للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفسه بأكلها فيأكل الصيد كما لو لم يجد غيره (١).

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم: «وكل ما حرم الله عز وجل من المآكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام. أو ميتة أو دم أو لحم سبع طائر أو ذى أربع أو حشرة أو خمر أو غير ذلك فهو كله عند الضرورة حلال.

فمن اضطر الى شئ مما ذكرنا قبل ولم يجد مال مسلم أو ذمى فله أن يأكل.

كل ما ذكرنا سواء لا فضل لبعضها على بعض: أن وجد منها نوعين أو أنواعا فيأكل ما شاء منها فلا معنى للتذكية فيها.

وأما قولنا اذا لم يجد مال مسلم فلقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الذى رويناه من طريق أبى موسى:

أطعموا الجائع، فهو اذا وجد مال المسلم أو الذمى فقد وجد مالا قد أمر الله تعالى باطعامه منه، فحقه فيه، فهو غير مضطر الى الميتة وسائر المحرمات فان منع ذلك ظلما فهو مضطر حينئذ.

وأما قولنا لا فضل لبعض ذلك على بعض فلقول الله تعالى: «وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى» فصح أن كل شئ حرمه النبى صلّى الله عليه وسلم فان الله تعالى حرمه وبلغه هو عليه السّلام الينا.

وليس قولنا أنه لا يحل للمحرم قتل الصيد ولا للمحل فى الحرم ما دام يجد شيئا من هذه المحرمات ناقضا لهذه الجملة بل هو طرد لها لأن واجد الخنزير والميتة والدم وغير ذلك غير مضطر معها بل هو واجد حلالا فليس مضطرا الى الصيد الا حتى لا يجد غيره فيحل له حينئذ.

وأما قولنا: لا معنى للتذكية فلأن الذكاة اخراج لحكم الحيوان عن التحريم بكونه ميتة الى التحليل بكونه مذكى، وكل ما حرمه الله تعالى من الحيوان فهو ميتة فالتذكية لا مدخل لها فى الميتة (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار: فى تقديم المضطر الميتة على طعام الغير وجهان:

أصحهما تقدم لاباحتها بنص القرآن بخلاف طعام الغير.

والثانى لا تقدم «اذ الميتة نجس.

وفى تقديم المحرم لحم الميتة على الصيد وجهان يقدم الصيد للخلاف


(١) المغنى ج ٣ ص ٢٩٣.
(٢) المحلى ج ٧ ص ٤٢٦ - ٤٢٧.