للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كانت شيئا قيمته أقل من عشرة دراهم فمدة التعريف أيام على قدر ما يرى.

وروى الحسن بن زيادة عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال.

التعريف على خطر المال، ان كان مائة ونحوها عرفها سنة وان كان عشرة ونحوها عرفها شهرا وان كان ثلاثة ونحوها عرفها جمعة - أو قال عشرة وان كان درهما ونحوه عرفها ثلاثة أيام وان كان دائقا ونحوه عرفه يوما وان كان ثمرة أو كسرة تصدق بها. وانما تكمل مدة التعريف اذا كان مما لا يتسارع اليه الفساد فان خاف الفساد لم تكمل المدة ويتصدق بها.

ويكون التعريف فى الأسواق وعلى أبواب المساجد لأنها مجمع الناس وممرهم فكان التعريف فيها أسرع الى تشهير الخبر (١). هذا وفى أحكام اللقطة وما يترتب على التعريف وعدمه تفصيلات وفروع تطلب فى بحث (التقاط‍ أو لقطة).

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل: أنه يجب على من التقط‍ لقطة أن يعرفها ستة عقب الالتقاط‍، فلو أخر التعريف يضمن، قال ابن عبد السلام: لا يؤخر التعريف فان من ذلك داعية الى اياس ربها فلا يتعرض الى طلبها، فان ترك تعريفها حتى طال ضمنها واذا أمسك الملتقط‍ اللقطة سنة ولم يعرفها ثم عرفها فى السنة الثانية فهلكت ضمنها وكذلك ان هلكت فى السنة الأولى ضمنها اذا تبين أن صاحبها من الموضع الذى وجدت فيه وان كان من غيره فغاب بقرب ضياعها ولم يقدم فى الوقت الذى ضاعت فيه لم يضمن ويعرف الكثير وما دونه من فوق التافه سنة أما الكثير فلا خلاف فيه، وأما ما دون الكثير وفوق التافه فحكى ابن الحاجب فيه قولين أولهما يعرف أياما مظنة طلبه وثانيهما: يعرف سنة كالكثير.

قال فى المدونة وتعرف اللقطة حيث وجدها وعلى أبواب المساجد وحيث يظن أن ربها هناك وفى سماع أشهب من كتاب اللقطة: سألت مالكا عن تعريف اللقطة فى المساجد فقال: لا أحب رفع الصوت فى المساجد وقد بلغنى أن عمر بن الخطاب أمر أن تعرف اللقطة على أبواب المساجد وأحب الى أن لا تعرف فى المساجد ولو مشى هذا الى الخلق فى المساجد يخبرهم بالذى وجد ولا يرفع صوته لم أر بذلك بأسا. وقال ابن الحاجب: يعرفها فى الجوامع والمساجد قال فى التوضيح ظاهره أن التعريف يكون فيها ولعل ذلك مع خفض الصوت وفى التمهيد التعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت لا يكون الا فى الأسواق وأبواب المساجد ومواضع العامة واجتماع الناس (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: ان الأكثرين من لم يوجبوا تعريف اللقطة الا فى لقطة الحرم وقال الأقلون:

يجب أن يعرفها لئلا يفوت حق المالك بكتمها ورجحه الامام الغزالى رحمه الله تعالى وقواه واختاره فى الروضة وصححه فى شرح مسلم - وهو المعتمد كما قاله الأزرعى لأن المالك قد لا يمكنه انشاؤها لنحو سفر أو مرض ويمكن الملتقط‍ أن يتخلص عن وجوب التعريف بأن يدفعها الى القاضى الأمين ولا يلزم الملتقط‍ مؤنة التعريف فى ماله على القولين وان نقل الغزالى أن المؤنة تابعة للوجوب، ولو بدالة قصد التملك أو الاختصاص عرفها سنة من حينئذ ولا يعتد بما عرفه قبله، أما اذا أخذها للتملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف جزما (٣).

ويعرفها الملتقط‍ بنفسه أو نائبه من غير أن


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكسانى ج‍ ٥ ص ٢٠٢ الطبعة المتقدمة.
(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى أبى الضيا خليل لأبى عبد الله الحطاب ج‍ ٦ ص ٧٣ الطبعة الأولى.
(٣) نهاية المحتاج لشرح ألفاظ‍ المنهاج للرملى ج‍ ٥ ص ٤٣ الطبعة المتقدمة.