للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاستحق ذلك الشئ انفسخ العقد فان تعذر الرد بتلف فى يده ونحوه رجع فى جزء من الدار بقدر ما نقص من قيمة ذلك الشئ كما لو باعها (١).

[مذهب الحنابلة]

وعند الحنابلة: لو صالح المدعى عليه عن دار بعوض فبان العوض مستحقا رجع المدعى فى الدار المصالح عنها لان الصلح هنا بيع حقيقة اذا كان عن اقرار فاذا تبين أن العوض كان مستحقا كان البيع فاسدا فيرجع فيما كان له، وان كان الصلح عن انكار وظهر العوض مستحقا رجع المدعى الى دعواه قبل الصلح لتبين بطلانه (٢).

[مذهب الإمامية]

وعند الإمامية: لو ظهر استحقاق العوض المعين من أحد الجانبين بطل الصلح كالبيع ولو كان مطلقا رجع ببدله (٣).

[حكم استحقاق الأجرة أو العين المؤجرة]

[مذهب الحنفية]

عند الحنفية: لو آجر الرجل دارا له ثم استحقت وأجاز المستحق الاجارة. فان كانت الاجازة قبل استيفاء المنفعة جاز وكان الاجر للمالك، وان أجاز بعد استيفاء المنفعة لا تعتبر الاجازة والاجر للعاقد وان أجاز فى عقد بعض المدة فأجر ما مضى وما بقى للمالك فى قول أبى يوسف وقال محمد أجر ما مضى للغاصب وما بقى للمالك (٤).

[مذهب المالكية]

وعند المالكية: اذا أجر الارض من هى فى يده وهو ذو شبهة مدة سنين أو شهور أو بطون وقد مضى بعضها ثم استحقها شخص فانه يخيره بين أن يفسخ ما بقى من مدة الاجارة وبين أن يجيز ما بقى منها لمن استأجرها ولا شئ له فيما مضى من السنين (٥).

[مذهب الحنابلة]

وعند الحنابلة: اذا وقعت الاجارة على عين مثل أن يستأجر جملا للحمل أو الركوب فخرج مستحقا تبينا أن العقد باطل، ولا يجوز أن يبدله لان المعقود عليه منفعة العين فلم يجز أن يدفع اليه غير المعقود عليه وان وقعت الاجارة على عين موصوفة فى الذمة فخرجت مستحقة لم يبطل العقد ولزمه بدلها لان المعقود عليه غير هذه العين وهذه بدل عنها فلم يؤثر استحقاقها فى ابطال العقد (٦).

[مذهب الإمامية]

وعند الإمامية: تبطل الاجارة بظهور


(١) أسنى المطالب ج‍ ٢ ص ٢١٨.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ١٩٥، ١٩٦، والمغنى والشرح الكبير ج‍ ٥ ص ٢٧، ٢٨، ١٧.
(٣) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٣٧٣، مفتاح الكرامة ج‍ ٥ ص ٤٧١، ٥١٩، ٥٠٦.
(٤) الفتاوى الهندية ج‍ ٤ ص ٤٣٦.
(٥) حاشية الدسوقى ج‍ ٣ ص ٤٦٩، ٤٧٠ وشرح الخرشى ج‍ ٦ ص ١٧٦، ١٧٧.
(٦) المغنى ج‍ ٦ ص ٥٠، وكشاف القناع ج‍ ٢ ص ٢٩٦.