للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى شيخ الاسلام جلال الملة والدين الكرمانى أن مستحل هذا الرقص كافر.

وتمامه فى شرح الوهبانية ونقل فى نور العين عن التمهيد أنه فاسق لا كافر، ثم قال:

التحقيق القاطع للنزاع فى أمر الرقص والسماع يستدعى تفصيلا ذكره فى عوارف المعارف واحياء العلوم (١).

[استحلال أموال المسلمين ودمائهم]

والحنفية يرون أن استحلال أموال المسلمين ودمائهم وسبى نسائهم اعتمادا على تأويل يختلف فى حكمه عن استحلال ذلك بدون تأويل، فيرون أن من استحل ذلك بتأويل مثل الخوارج يجب أن يقاتل مثل البغاة، وأما من استحل ذلك من غير تأويل فانه يكون كافرا. ذكر ذلك الحصكفى فى حديثه عن الخوارج أنهم بتأويلهم يستحلون دماءنا وأموالنا ويسبون نساءنا ويكفرون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وحكمهم حكم البغاة باجماع الفقهاء كما حققه فى الفتح وانما لم نكفرهم لكونه عن تأويل وان كان باطلا بخلاف المستحل بلا تأويل (٢).

ويرتب الحنفية على ذلك عدم قبول قضاء قاضى الخوارج. ذكر صاحب المبسوط‍ أنه لا يقبل قاضى أهل العدل كتاب قاضى أهل البغى، لان أهل البغى فسقة وما لم يخرجوا ففسقهم فسق اعتقاد، فأما بعد ما خرجوا ففسقهم فسق التعاطى، فكما لا تقبل شهادة الفاسق فكذلك كتاب الفاسق، ولانهم يستحلون دماءنا وأموالنا فربما حكم قاضى أهل البغى بناء على هذا الاستحلال من غير حجة (٣).

ولكنهم لا يرتبون على هؤلاء حدا اذا استحلوا دم المسلم أو فرجه أو ماله، فقد ذكر السرخسى أنهم اتفقوا على أنه لا قود فى دم استحل بتأويل القرآن، ولا حد فى فرج استحل بتأويل القرآن ولا ضمان فى مال استحل بتأويل القرآن الا أن يوجد شئ بعينه فيرد الى أهله (٤).

[مذهب المالكية]

[استحلال المحرم المجمع على تحريمه]

يرى المالكية أن من استحل محرما مجمعا على تحريمه فهو مرتد، فقد روى صاحب التاج والاكليل أن عياضا قال:

وكذا أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر، أو شيئا مما حرم الله بعد علم هذا بتحريمه (٥)

[استحلال أخت أمته الآبقه ونحوها]

ويصح للرجل أن يستحل نكاح أخت أمته أو عمتها أو نحوهما اذا وقعت أمته فى


(١) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٣ ص ٣١٧ الطبعة الثالثة.
(٢) الدر المختار ج‍ ٢ ص ١٢٥ الطبعة السابقة.
(٣) السرخى ج‍ ١٠ ص ١٣٠.
(٤) المبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ١٠٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٥) المواق فى كتاب على هامش مختصر خليل ج‍ ٦ ص ٢٨٠ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٩ هـ‍.