للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ولو علق الاقرار]

بأن قال: لك على كذا ان مت فى مرض أو سفرى هذا. أو ان أقمت أو ان رجعت منه لم يجز الاقرار ولم يلزمه شئ .. وقيل لزمه ..

وان قال: لك على كذا ان قاله فلان على.

أو ان مطرنا: أو ان جاء فلان أو ان مات. أو ان دخل هذا البيت أحد أو نحو ذلك فلا شئ عليه. (ولم يحك فى ذلك قولا آخر).

ومن أقر بدار فى يده لرجل. ثم أقر بها لرجل آخر. فهى للاول .. وان كانت بيد رجلين فأقر بها أحدهما لرجل وأنكر الاخر كان نصفها للرجل المقر له والنصف الاخر للمنكر. وان اقر احد الرجلين بنصفها لرجل وأنكر الاخر. فللرجل المقر له ربعها من نصيب المقر أى نصف نصيب المقر وهكذا .. وان كان الكيس بيد رجلين فأقر احدهما لرجل بنصفه. وقال الاخر: بل ثلثه. أخذ المقر له من نصيب المقر بالنصف نصفه وهو ربع الكل. وأخذ من نصيب المقر بالثلث ثلثه وهو سدس الكل ..

وان قال المقر: لك على درهم ودرهم.

أو لك على درهم فدرهم. أو لك على درهم ثم درهم. لزمه درهمان فى ذلك كله. وان قال:

لك على عشرة دنانير وعشرة دنانير لزمه عشرون دينارا .. وان قال: لك على درهم فى درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته درهم ..

أو درهم قبل درهم أو بعد درهم أو بجانبه درهم لزمه فى ذلك كله درهم واحد … وان قال لك على درهم فى درهمين أو فى ثلاثة دراهم. أو ثلاثة دراهم فى اربعة أو نحو ذلك - لزمه ما نطق به أولا فقط‍ ..

وان قال: لك على درهم فى دينار أو دينار فى درهم لزمه ما اقر به أولا .. وان قال:

لك على درهم مع دينار. لزمه درهم .. وان قال: لك على درهم بل درهمان. لزمه درهمان … وان قال: لك على يوم السبت درهم ويوم الاحد درهم. لزمه درهمان .. وان قال: لك على درهم يوم السبت ويوم الاحد لزمه درهم واحد يؤخذ به يوم الاحد. وان قال: أو يوم الاحد فواحد .. وان قال يوم السبت لك على درهم. ثم أقر له بدرهم يوم الأحد لزمه درهمان. وقيل واحد - ذكروا القولين فى الديوان.

ومن أقر لرجل ان له عليه تسعة دنانير ثم قال المقر له انه قبض من التسعة المقر بها سبعة دنانير - ثم ذكر المقر الذى عليه الحق أنه دفع للمقر له صاحب الحق دينارين وادعى انهما الباقيان من التسعة ولم يبق عليه شئ.

وادعى المقر له صاحب الحق أن الدينارين المدفوعين من السبعة المدفوعة وأن على المقر دينارين - فالقول قول المقر الذى عليه الحق أن الدينارين من التسعة وأنه لم يبق عليه شئ من المبلغ المقر به اولا.

واذا أقر شخص لقوم بديون عليه. ثم قامت عليه بينة بديون أخرى لقوم آخرين - أو أقر فى صحته لقوم بديون. وأقر فى مرضه لقوم آخرين بديون أخرى. ووجدت عنده اموال لا تفى بكل الديون - الثابتة بالاقرار والثابتة بالبينة أو الثابتة بالاقرار حال الصحة والثابتة بالاقرار حال المرض. فلا يقدم احد الصنفين على الآخر فى الاداء وانما يقسم ما وجد من المال بين الدائنين جميعا بلا فصل ولا تمييز ويأخذون من ديونهم بالمحاصة