للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ثبوت الاقرار بالمال .. وعند المؤيد بالله يلزم القطع والمذهب الأول .. وضابطه أن كل ما أقر به سيده عليه، ولم يقبل منه كالقصاص والطلاق والرجعة والحدود. فان العبد اذا اقر به على نفسه قبل .. وكل ما أقر به سيده عليه وقبل منه الاقرار كاقراره عليه بجنايات على البدن مما يوجب الأرش. فأن العبد اذا أقر به على نفسه لم يقبل. ويبقى فى ذمته يتبع به بعد العتق كما سبق (١).

[اقرار الوصى]

ولا يصح اقرار الوصى على من أوصاه بخلاف الوكيل فانه يصح اقراره على من وكله.

والفرق بين الوصى والوكيل. أن الوصى حين يقر انما يقر على غير من اوصاه وأقرار الشخص على غيره لا يصح ولا يلزم بخلاف الوكيل فانه يقر على من وكله فيصح .. وكذلك الولى والامام لا يصح منهما الاقرار الا أن يقرا بقبض الدين او العين التى فى يد الغير للميت اذا كان الاقرار حال الولاية او الامامة لا بعد زوالهما بالانعزال. والا أن يقر أحدهما بأنه باع هذا الشئ عن الميت أو أجر عبدا أو دارا عنه أو رهنها فانه يصح هذا الاقرار (٢).

[قبول الاقرار ورده]

ولا يصح الاقرار المعين الا بمصادقته عليه وقبوله من المقر. فلو اقر لزيد بعين او دين لم يصح هذا الاقرار الا بأن يصادقه زيد عليه ويقبله منه باللفظ‍ او ما فى حكمه ولو بعد المجلس ولا يكفى السكوت ويقوم وارثه مقامه فى هذا التصديق والقبول - فلو كذب زبد المقر له. المقر فى اقراره او رد الاقرار ولم يقبله بطل الاقرار وارتد وبقيت العين المقر بها على ملك المقر كانه لم يحصل اقرار. لأن الاقرار لمعين مشروط‍ بقبول المقر له وكذلك بالنسبة للدين يبطل الاقرار ويبقى المقر به للمقر فان عاد المقر له وصادق المقر على اقراره بعد التكذيب فانه يصح الاقرار لأجل تلك المصادقة ولو انها جاءت بعد التكذيب ما لم يكن المقر قد صادق المقر له على التكذيب نحو ان يقول المقر للمقر له عند التكذيب: صدقت فى تكذيبك اياى. فأما لو قال له ذلك فلا تصح مصادقة المقر له على الاقرار بعد التكذيب.

الا أن يتجدد اقرار آخر من المقر وتكون المصادقة على هذا الاقرار الجديد ويستثنى من شرط‍ القبول والرد فى الاقرار لمعين - الاقرار للعبد بالعتق وللزوجة بالطلاق. وللموقوف عليه المعين بالوقف فلا يحتاج قبولا ولا يبطل بالرد لأن الاعتاق والطلاق من باب الاسقاط‍ والوقف من باب الصدقة .. وكذلك الاقرار للصغير والحمل اذا قبله وليه او هو بعد بلوغه ولا يبطل برد الولى الا لمصلحة. والوقف كما قلنا لا يرتد ولا يبطل بالرد الا أن الموقوف عليه المعين اذا لم يقبل الوقف عليه ورده تصير المنافع والغلة للفقراء.

اما اذا كان الاقرار لغير معين او لمسجد ونحو ذلك. فلا تعتبر المصادقة ولا يشترط‍ لصحته القبول .. ويكون لبيت المال (٣).


(١) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ١٦٠، ١٦٢، والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٤٢، ٤٣.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ١٦٢ والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٤٣، ٤٤.
(٣) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ١٦٢، ١٦٣ والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٤٤.