للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو بالبعد منه وان كان ذلك مكروها وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكى عن الحسن البصرى أنه قال:

اذا كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة وبه قال جماعة من أصحاب الحديث.

وقد روى أبو الوداك عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الصلاة شئ فادرأوا ما استطعتم فانما هو شيطان (١).

وجاء فى الروضة البهية أنه يستحب فى الجلوس للتشهد ايماء المنفرد بالتسليم الى القبلة ثم يومئ بمؤخر عينه عن يمينه.

أما الأول فلم يقف على مستنده وانما النص والفتوى على كونه الى القبلة بغير ايماء.

وفى الذكرى: ادعى الاجماع على نفى الايماء الى القبلة بالصيغتين وقد أثبته هنا وفى الرسالة النقلية.

وأما الثانى فذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة واستدلوا عليه بما لا يفيده.

والامام يومئ بصفحة وجهه يمينا بمعنى أنه يبتدئ به الى القبلة ثم يشير بباقيه الى اليمين بوجهه.

والمأموم كذلك يومئ الى يمينه بصفحة وجهه كالامام مقتصرا على تسليمة واحدة ان لم يكن على يساره أحد وان كان على يساره أحد سلم أخرى بصيغة السّلام عليكم موميا بوجهه الى يساره أيضا (٢).

[حكم صلاة العاجز بالاشارة أو الايماء]

جاء فى شرائع الاسلام أن المصلى اذا لم يقدر على السجود رفع ما يسجد عليه فان لم يقدر أومأ (٣)، وان عجز عن الركوع أصلا اقتصر على الايماء (٤).

[حكم صلاة الخائف بالاشارة أو الايماء]

جاء فى الخلاف أنه فى شدة الخوف وهى حالة المسايفة والتحام القتال يصلى بحسب الامكان ايماء وغير ذلك ولا تجب عليه الاعادة لاجماع الفرقة ولقول الله تعالى: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً} (٥)


(١) الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر محمد ابن الحسن بن على الطوسى ج ١ ص ١٥٨، ١٥٩ مسئلة رقم ١٨٥ الطبعة الثانية مطبعة زنكين فى طهران سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ١ ص ٨٢.
(٣) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٥٢ طبع دار مكتبة الحياة ببيروت.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٥٤ الطبعة المتقدمة.
(٥) كتاب الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج ١ ص ٢٥٧ مسئلة رقم ٩ الطبعة الثانية طبع مطبعة زنكين فى طهران سنة ١٣٧٧ هـ‍.