للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاصح لا يحرم ان أمكن الذهاب الى مفت واذا قام بالفتوى انسان فى مكان سقط‍ به فرض الكفاية الى مسافة القصر من كل جانب (١).

ثم قال (٢): تعليم الطالبين وافتاء المستفتين فرض كفاية، فان لم يكن هناك من يصلح الا واحد تعين عليه، وان كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم ذكروا وجهين فى المفتى، والظاهر جريانهما فى المعلم، وهما كالوجهين فى امتناع أحد الشهود.

والاصح لا يأثم انته، وظاهر أنه اذا امتنع الكل أثم الجميع. والله تعالى أعلم.

ثم قال (٣): الافتاء فرض كفاية فاذا استفتى وليس فى الناحية غيره وتعين عليه الجواب، فان كان فيها غيره وحضرا فالجواب فى حقهما فرض كفاية وان لم يحضر غيره وجهان.

أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبى ليلى.

والثانى: يتعين، وهما كالوجهين فى مثله فى الشهادة.

ولو سأل عامى عما لم يقع لم يجب جوابه.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى منتهى الارادات (٤): ولمفت رد الفتيا ان كان بالبلد عالم قائم مقامه والا لم يجز له ردها لتعينها عليه.

وجاء فى كشاف القناع (٥): من عدم مفتيا فى بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع على الخلاف هل الاصل فى الاشياء الحظر أو الاباحة أو الوقف.

وقيل: متى خلت البلد من مفت حرم السكنى فيها.

وقال النووى والاصح لا يحرم ان أمكن الذهاب الى مفت.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى الاحكام لابن حزم الظاهرى (٦):

فرض على كل جماعة مجتمعة فى قرية أو مدينة أو حالة اعراب أو حصن أن ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الديانة أولها عن آخرها ولتعلم القرآن كله، والكتاب كل ما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم من أحاديث الاحكام أولها عن آخرها وضبطها بنصوص ألفاظها، وضبط‍ كل ما أجمع المسلمون عليه وما اختلفوا فيه، ثم يقوم بتعليمهم


(١) المجموع ج‍ ١ ص ٤٦، ٤٧.
(٢) المجموع ج‍ ١ ص ٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) المجموع للنووى ج‍ ١ ص ٤٥ الطبعة السابقة.
(٤) منتهى الارادات لابن يونس البهوتى بهامش كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٢٥٧ الطبعة السابقة.
(٥) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ١٧٧.
(٦) الأحكام لابن حزم الظاهرى ج‍ ٥ ص ١٢٢ ص ١٢٣ الطبعة السابقة.