للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن هذه المواضع مظنة النجاسات فعلق الحكم عليها دون حقيقتها كما يثبت حكم نقض الطهارة بالنوم ووجوب الغسل بالتقاء الختانين،

ويكره أن يصلى (١): الى هذه المواضع فان فعل صحت صلاته نص عليه أحمد فى رواية أبى طالب وقد سئل عن الصلاة الى المقبرة والحمام والحش قال لا ينبغى أن يكون فى القبلة قبر ولا حمام فان كان يجزيه.

وقال ابو بكر: يتوجه فى الاعادة قولان:

أحدهما يعيد لموضع النهى وبه أقول:

والثانى: يصح لأنه لم يصل فى شئ من المواضع المنهى عنها.

وقال أبو عبد الله بن حامد أن صلى الى المقبرة والحش فحكمه حكم المصلى فيها اذا لم يكن بينه وبينهما حائل.

وان صلى (٢): على سطح الحش أو الحمام أو عطن الابل أو غيرها فذكر القاضى أن حكمه حكم المصلى فيها لأن الهواء تابع للقرار فيثبت فيه حكمه ولذلك لو حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث.

وان صلى (٣): وفى ثوبه نجاسة، وان قلت أعاد.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٤): ان من أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شئ فرض اجتنابه بعد أن كبر سالما فى كل ما ذكرنا مما أصاب بعد ذلك.

فان علم بذلك أزال الثوب وان بقى عريانا، ما لم يؤذه البرد وزال عن ذلك المكان وازالها عن بدنه بما أمر أن يزيلها به وتمادى على صلاته أجزأه ولا شئ عليه غير ذلك.

فان نسى حتى عمل عملا مفترضا عليه من صلاته ألغى، وأتم الصلاة وأتى بذلك العمل كما أمر ثم يسجد للسهو.

وان كان ذلك بعد أن سلم ما لم تنتقض طهارته.

فان انتقضت أعاد الصلاة متى ذكر فان لم يصبه ذلك الا فى مكان من صلاته لو لم يأت به لم تبطل به صلاته مثل قراءة السورة النى مع أم القرآن أو ما زاد على الطمأنينة فى الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والرفع من الركوع والجلوس بعد التشهد فصلاته تامة وليس عليه الا سجود السهو فقط‍.

فان تعمد ما ذكر بطلت صلاته، وكان كمن لم يصل ولا فرق لا يقدر على الصلاة الا فى وقتها فصح الآن أن الناسى يعيد أبدا.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٧٢٣، ٧٢٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٧٢٤.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٧٢٨.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٣ ص ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦ مسألة ٣٤٤.