للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مصطلح انقضاء]

الانقضاء لغة: هو ذهاب الشئ وفناؤه وكذلك التقضى. وانقضى الشئ وتقضى بمعنى، وانقضاء الشئ وتقضيه: فناؤه وانصرامه (١).

تعريفه شرعًا: يستعمل لفظ "الانقضاء" شرعا في نفس معناه اللغوى الوضعى، فيقال مثلا: انقضاء العدة بمعنى مضى زمنها وانتهائه، وانقضاء وقت الصلاة بمعنى انتهائه والخروج منه إلى غيره، وانقضاء أجل الدين بمعنى نفاد مدته وحلوله.

[أثر انقضاء مدة المسح على الخفين في الوضوء]

[مذهب الحنفية]

جاء في (شرح فتح القدير): إذا تمت المدة وهى يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر نزع خفيه وغسل رجليه وصلى، وليس عليه إعادة بقية الوضوء (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى (شرح الخرشى): لا حد واجب لمقدار زمن مسح الخفين بحيث لا يجوز أن يتعدى، ونفى الحد الواجب لا يستلزم نفى الحد مطلقا، فلا ينافى ما يأتى من التحديد المندوب وهو ندب نزعه كل جمعة. وعلى هذا فلا مجال عند المالكية للحديث عن انقضاء المدة ما دامت غير معتبرة في المسح على الخفين عندهم (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء في (نهاية المحتاج): من نزع خفّيه أو انقضت مدته أو شك في بقائها أو ظهر بعض محل الفرض بتخرق وغيره وهو بَطُهْر المسح غسل قدميه إذ الأصل غسلهما والمسح بدل، فإذا قدر على الأصل زال حكم البدل كالتيمم بعد وجود الماء (٤).

[مذهب الحنابلة]

جاء في (كشاف القناع): إذا انقضت مدة المسح على الخفين وهى اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر. ولو كان الماسح متطهرًا أو في صلاة استأنف الطهارة وبطلت الصلاة؛ لأن طهارته مؤقتة فبطلت بانتهاء وقتها كخروج وقت الصلاة في حق المتيمم، ويعيد الوضوء، لا لوجوب الموالاة. بل لأن المسح يرفع الحدث. والحدث لا يتبعض فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه فيسرى إلى بقية الأعضاء فيستأنف الوضوء، وإن قرب الزمن. وهذا هو الصحيح من المذهب عند المحققين (٥). وفى (المغنى): إذا انقضت المدة بطل الوضوء، وليس له المسح إلا أن ينزعهما ثم يلبسهما على طهارة كاملة، وفيه رواية أخرى: أنه يكفيه غسل قدميه كما لو خلعهما. وهذا الاختلاف مبنى على وجوب الموالاة في الوضوء، فمن أجاز التفريق جوَّز غسل القدمين؛ لأن سائر أعضائه مغسولة ولم يبق إلا غسل القدمين، فإذا غسلهما كَمُلَ وضوؤه. ومن منع التفريق أبطل وضوءه لفوات الموالاة (٦).


(١) لسان العرب: ٢٠/ ٤٩ مادة (قضى).
(٢) شرح فتح القدير: ١/ ١٠٦.
(٣) شرح الخرشى: ١/ ١٧٨.
(٤) نهاية المحتاج: ١/ ١٩٤.
(٥) كشاف القناع: ١/ ٩٠.
(٦) المغنى: ١/ ٢٩٤، ٢٩٥.