للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف حكم القاضى قال: وذكر صاحب الحاوى أن المفتى اذا نابذ فى فتواه شخصا معينا صار خصما وحكما معاندا فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه.

واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه.

ونقل الخطيب فيه اجماع المسلمين.

ويجب عليه اذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه وأما المستور وهو الذى ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان:

أصحهما جواز فتواه لان العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاة.

والثانى لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف فى صحة النكاح بحضور المستورين.

قال الصيمرى: وتصح فتاوى أهل الاهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه.

ونقل الخطيب هذا ثم قال وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة والقاضى كغيره فى جواز الفتيا بلا كراهة هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا.

قال الشيخ ورأيت فى بعض تعاليق الشيخ أبى حامد أن له الفتوى فى العبادات وما لا يتعلق بالقضاء.

وفى القضاء وجهان لاصحابنا:

أحدهما: الجواز لانه أهل.

والثانى: لا لانه موضع تهمة.

وقال ابن المنذر تكره الفتوى فى مسائل الاحكام الشرعية.

وقال شريح: أنا أقضى ولا أفتى.

[مذهب الحنابلة]

قال فى كشاف القناع: (١) المفتى من يبين الحكم الشرعى ويخبر به من غير الزام. والحاكم يبين الحكم الشرعى ويلزم به فامتاز بالالزام.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم (٢): اذا قام البرهان عند المرء على صحة قول ما قياما صحيحا فحقه التدين به والفتيا به والعمل به والدعاء اليه والقطع أن الحق عند الله عز وجل.

وليس من هذا الحكم بالشهادة من العدلين وقد يكونان فى باطن أمرهما عند الله تعالى كاذبين أو مغفلين اذ لم يكلفنا الله تعالى معرفة باطن ما شهدا به، لكن كلفنا الحكم بشهادتهما.


(١) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج‍ ٤ ص ١٧٦ الطبعة السابقة.
(٢) الإحكام فى أصول الإحكام لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٨ ص ١٣٦ الطبعة السابقة.