للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعركة فيأخذ حكمه وبعضهم لا يكون ملحقا بشهيد المعركة وان كان يسمى شهيدا (١).

راجع فى ذلك وفى أحكام الشهيد مصطلح «شهيد».

[مذهب الظاهرية]

الشهيد: هو المقتول بأيدى المشركين خاصة فى سبيل الله عز وجل فى المعركة لا فى غيرها.

وحكمه أنه لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بدمه وثيابه، فان حمل من المعركة وهو حى فليس بشهيد (٢).

[مذهب الزيدية]

الشهيد: مكلف ذكر عدل قتل فى سبيل الله.

فالصبى والمجنون والانثى والفاسق المسلمون لا يعتبر أحدهم شهيدا، ولو قتل مع أهل الحق فى الجهاد، وكذلك من لم يمت فى موضع القتال، وان جرح فى المعركة بما يقتله يقينا.

ومن قتله البغاة ظلما أو قتل دون نفسه أو ماله أو مات غريقا ولو بسبب هربه من جيش الكفار أو من رميهم أو مات بطاعون أو هدم، هؤلاء - يسمون

شهداء ولكن لا تجرى عليهم أحكام الشهيد (٣).

راجع فى تفصيل ذلك مصطلح شهيد.

[مذهب الإمامية]

الشهيد: هو المسلم ومن بحكمه اذا مات فى قتال أمر به النبى صلّى الله عليه وسلم أو الامام أو نائبهما.

أما اذا قتل فى جهاد مأمور به حال غيبة الامام أو نائبه كما لو دهم المسلمون من يخاف منه على بيعة الاسلام فاضطر المسلمون الى جهادهم بدون الامام أو نائبه ففى اعتبار هذا القتيل شهيدا خلاف.

أما الغريق والمبطون والمقتول دون ماله وأهله الذى قتله قطاع الطريق وغيرهم فهؤلاء ومن فى حكمهم يطلق عليهم اسم الشهيد.

ولكن يختلف حكمهم عن حكم الشهيد (٤).

راجع فى تفصيل ذلك ومعرفة أحكام الشهيد مصطلح شهيد.

[مذهب الإباضية]

الشهيد: من قتل فى المعركة مع المشركين، أما اذا تعدى المعركة حيا ثم


(١) كشاف القناع ح‍ ١ ص ٢١٨، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٨.
(٢) المحلى ج ٥ ص ١١٥ مسألة رقم ٥٦٢
(٣) شرح الأزهار ح‍ ١ ص ٤٠٣، ٤٠٧.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ح‍ ١ ص ٣٩.