للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فله بيعه بالاذن السابق كما فى بيع العدل الرهن (١).

حق المشترى فى استرداد الثمن

اذا سلمه فى زمن الخيار:

وللمشترى الحق فى أن يسترد الثمن اذا كان قد سلمه للبائع فى زمن الخيار ثم فسخا البيع لانه يصير كأنه أقرضه الثمن واسترجعه (٢) منه قبل التصرف.

حق المشترى فى استرداد الثمن

اذا تلف المبيع:

وللمشترى الحق فى أن يسترد ثمنه اذا تلف البيع بآفة سماوية فى زمن الخيار اذا كان التلف قبل القبض وانفسخ البيع وكذا ان كان التلف بعد القبض وقلنا ان الملك للبائع فانه ينفسخ أيضا ويسترد المشترى الثمن ويغرم للبائع البدل وهو المثل أو القيمة ومثل ذلك ما لو قبض المبيع فى زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف فى يده فهو كما لو تلف فى يد المشترى حتى اذا فرعنا على أن الملك للبائع ينفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم القيمة هكذا جزم به الدارمى وآخرون ويثبت الحق فى استرداد المدفوع فى زمن الخيار قال صاحب المجموع وهذا هو المذهب وفيه وجه ضعيف أنه ليس له استرداده وله أخذ ما عند صاحبه بغير رضاه وممن حكى هذا الوجه الرافعى (٣).

حق المشترى فى استرداد الثمن

اذا تعيب المبيع:

وللمشترى الحق فى أن يسترد ثمنه اذا اشترى عبدا فوجد به عيبا وفسخ البيع وكان للبائع أن يبيع العبد قبل أن يسترده ويقبضه قال المتولى الا اذا لم يؤد الثمن فان للمشترى حبسه الى استرجاع الثمن فلا يصح بيعه قبله قال وقد نص الشافعى (٤) على هذا، وكذا يثبت له حق استرداد الثمن اذا كان المبيع ربويا بيع بجنسه ثم ظهر فى المبيع عيب كما لو اشترى حلى الذهب بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فانه يفسخ العقد ويسترد المشترى الثمن ويغرم بدل التالف على الاصح، وانما كان ذلك كذلك لان مثله لا أرش له لنقص الثمن فيصير الباقى منه مقابلا بأكثر منه (٥) وذلك ربا، ويسقط‍ حق المشترى فى استرداد الثمن اذا سلمه فى زمن الخيار قبل قبض المبيع فقد ذكر صاحب مغنى المحتاج (٦): أنه لو أبق الرقيق أو ضل أو غصب قبل القبض ثبت للمشترى الخيار ولم ينفسخ البيع


(١) مغنى المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٠٨ الطبعة السابقة.
(٢) المجموع ج‍ ٩ ص ٢٢٣، ٢٢٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٢٢٠، ٢٢١ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٢٦٦ الطبعة السابقة.
(٥) نهاية المحتاج ج ٤ ص ٤٠ الطبعة السابقة
(٦) مغنى المحتاج ج‍ ٢ ص ٦٤، ٦٥ الطبعة السابقة.