للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النجاسة عليها فأشبه ما لو وقعت فى ماء نجس وليست جزءا من النجاسة - كما قيل - انما هى مودعة فيها غير متصلة بها فأشبهت الولد اذا خرج حيا من الميتة، أما كراهة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لها فهى محمولة على كراهة التنزيه استقذارا لها فان لم تكمل البيضة قال بعض أصحابنا: ما كان قشره أبيض فهو طاهر، وما لم يبيض قشره فهو نجس لأنه ليس عليه حائل حصين واختار ابن عقيل رحمه الله تعالى أنه لا ينجس لأن البيضة عليها غاشية رقيقة كالجلد وهو القشر قبل أن يقوى فلا ينجس منها الا ما كان لاقى النجاسة (١).

وذكر صاحب كشاف القناع أن بيض الجلالة تابع لأصله، فان كانت النجاسة أكثر علف الجلالة حرمت هى وحرم بيضها لتولده منها وان لم يكن أكثر علفها النجاسة لم تحرم هى ولم يحرم بيضها (٢).

[حكم اللبن والأنفحة]

جاء فى الشرح الكبير: أن لبن الميتة نجس لأنه مائع فى وعاء نجس فتنجس به وكذلك أنفحتها فى ظاهر المذهب لما ذكرنا.

وروى أن الأنفحة طاهرة لأن الصحابة رضى الله تعالى عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو يعمل بالأنفحة وذبائحهم ميتة لأنهم مجوس.

والقول الأول أولى لأنه مائع فى اناء نجس (٣).

[مذهب الظاهرية]

[حكم الجنين]

جاء فى المحلى أن كل حيوان ذكى فوجد فى بطنه جنين ميت وقد كان نفخ فيه الروح بعد فهو ميتة لا يحل أكله فلو أدرك حيا فذكى حل أكله فلو كان لم ينفخ فيه الروح بعد فهو حلال الا ان كان بعد دما لا لحم فيه ولا معنى لاشعاره ولا لعدم اشعاره وذلك لقول الله تبارك وتعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ» (٤) وقال تعالى:

«إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ» (٥) وبالعيان ندرى أن ذكاة الأم ليست ذكاة للجنين الحى لأنه غيرها وقد يكون ذكرا وهى أنثى، فأما اذا كان لحما لم ينفخ فيه الروح بعد فهو بعضها ولم يكن قط‍ حيا فيحتاج الى ذكاة (٦).


(١) المغنى لابن قدامة ج ١ ص ٦١، ص ٦٢.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٤ ص ١١٥ نفس الطبعة السابقة وشرح منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٤ ص ١٧٣ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) الشرح الكبير فى أسفل المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١ ص ٧٢ نفس الطبعة المتقدمة.
(٤) الآية رقم ٣ من سورة المائدة.
(٥) الآية رقم ٣ من سورة المائدة.
(٦) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤١٩ مسألة رقم ١٠١٤ نفس الطبعة المتقدمة.