للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان الزرع المذكور مما يبقى فى الأرض سنة كالهنديا أو أكثر من سنة كالرطبة أو كان بالأرض زرع تتكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان أو كان بالأرض ما يتكرر زهره كبنفسج ونرجس وورد وياسمين ونحوها، فالأصول من جميع ذلك للمشترى لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر أوراقه وغصونه فهو كورق الشجر وأغصانه للمشترى لأنه من أجزائها، والجزة واللقطة الظاهرتان والزهر الظاهر للبائع الا أن يشترطه المبتاع، وان كان فيها زرع لا يحصد الا مرة نبت أولا كبر وشعير لم يدخل ان لم يشترطه مشتر ولو كان فى الأرض المبيعة بذر فان كان أصله يبقى فى الأرض كالنوى وبذر الرطبة فحكمه حكم الشجر علقت عروقه أولا اذا أريد به الدوام فى الأرض. وان لم يرد به الدوام بل النقل ويسمى الشتل اذ كان أصله لا يبقى فى الأرض فكزرع. ولو باع الأرض بما فيها من البذر صح البيع فيدخل البذر تبعا. ويتناول البيع ما كان فى الأرض من الحجارة المخلوقة أو كان مبنيا كأساسات الحيطان المنهدمة والآجر المتصل بالأرض وحكم الهبة والرهن والوقف والاقرار والوصية بدار حكم بيعها (١)، وفى كشاف القناع يلزم المؤجر مع الاطلاق - أى اطلاق عقد الاجارة كل ما يتمكن به المستأجر من النفع مما جرت به عادة وعرف ويلزمه ازالة ثلج عن أرض مؤجرة ولو كان الثلج حادثا بعد الاجارة ليتمكن المستأجر من الانتفاع (٢) وقال فى المحرر. على رب الأصل ما فيه حفظه كسد الحيطان وانشاء البحار والدولاب وما يديره من آلة ودابة (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: من اشترى أرضا فهى له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر نابت وكذلك كل من اشترى دارا فبناؤها كله له وكل ما كان مركبا فيها من باب أو درج أو غير ذلك وهذا اجماع متيقن. وما زال الناس يتبايعون الدور والأرضين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا لا يخل يوم من أن يقع فيه بيع دار أو أرض هكذا ولا يكون له ما كان موضوعا فيها غير مبنى كأبواب وسلم ودرج وآجر ورخام وخشب وغير ذلك. ولا يكون له الزرع الذى يقلع ولا ينبت بل هو لبائعه، ومن ابتاع انقاضا أو شجرا دون الأرض فكل ذلك يقلع ولا بد (٤)، ثم قال: الوقف جائز فى الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء ان كان فيها لما روى نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر


(١) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٢٢٥ الى ص ٢٢٨ الطبعة السابقة باب بيع الاصول والثمار طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٤، ١٥ الطبعة السابقة.
(٣) المحرر ج‍ ١ ص ٣٥٥ طبع مطبعة انصار السنة المحمدية سنة ١٣٦٩ هـ‍.
(٤) المحلى ج‍ ٩ ص ٨٢.