للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

ذهب الإمامية الى جواز الاستخلاف فقد جاء فى كتاب الخلاف (١)، من صلى بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف اماما فأتم الصلاة جاز ذلك لما روى سليمان بن خالد قال (٢) سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبقه بركعة كيف يصنع قال:

لا يقدم رجلا قد سبقه بركعة لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه، واجماع الفرقة وأخيارهم تدل على الجواز ولانه لا مانع يمنع فمن ادعى المنع فعليه الدلالة.

[مذهب الإباضية]

ذهب صاحب كتاب الايضاح الى جواز الاستخلاف فى سائر الصلوات كلها ما خلا صلاة الميت لمخالفتها سائر الصلوات اذ ليس فيها ركوع ولا سجود وقال بعضهم بجواز الاستخلاف فيها كما يجوز فى غيرها والدليل على جواز الاستخلاف فى الصلاة ما روى أن أبا بكر رضى الله عنه أم بالناس فلما بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكعكع وأشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم بالناس الصلاة فهذا يدل على جواز الصلاة بامامين (٣).

[أسباب الاستخلاف وشروطه]

[مذهب الحنفية]

من أسباب الاستخلاف عند الحنفية سبق الحدث فى الصلاة فقد قال فى الهداية (٤) وشرحها، ومن سبقه الحدث فى الصلاة انصرف فان كان اماما استخلف وتوضأ وبنى، فلا يجوز الاستخلاف مع الحدث (٥) العمد والكلام والقهقهة وسائر نواقض الوضوء كما لا يجوز البناء مع هذه الاشياء لان الاستخلاف يكون للقائم ولا قيام للصلاة مع هذه الاشياء بل تفسد واختلفوا فيما لو حصر الامام عن القراءة (٦) فاستخلف غيره فقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز الاستخلاف لان الحصر عن القراءة يندر وجوده فأشبه الجنابة فى الصلاة فيتم الصلاة بلا قراءة كالامى لان جواز الاستخلاف فى الحدث ثبت بالنص بخلاف القياس وليس الحصر فى معناه وقال


(١) كتاب الخلاف فى الفقه للامام أبو جعفر الطوسى ج ١ ص ٢١١، ٢١٢ مسألة رقم ١٥ الطبعة الثانية طبع مطبعة رنكين بطهران سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٣٨ مسألة رقم ١١ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب الايضاح للامام العلامة الشيخ عامر بن على الشماخى وبهامشه حاشية العلامة الشيخ عبد الله بن سعيد السدوكشى ج ١ ص ٤٦٨ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى ١٣٠٤ هـ‍.
(٤) الهداية للمرغينانى وشروحها فتح القدير للامام كمال الدين المعروف بابن الهمام وبهامشه شرح العناية للبابرتى ج ١ ص ٢٦٧، ٢٦٨ الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١٣١٥ هـ‍.
(٥) بدائع الصنائع للكاسانى ج ١ ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.
(٦) فتح القدير شرح الهداية مع العناية ج ١ ص ٢٧٢، ٢٧٣ الطبعة السابقة.