للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} (١)» ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام (٢).

فان وقع شئ مما ذكرنا فسخ أبدا سواء وقع ذلك الشئ بعينه بعد ذلك فى حصته أو لم يقع لا ينفذ شئ مما ذكرنا أصلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وكل ما ذكرنا فانه عمل وقع بخلاف أمر الله تعالى وأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم فهو رد وأيضا فكل عقد لم يجز حين عقده بل وجب ابطاله فمن المحال الباطل أن يجوز فى وقت آخر لم يعقد فيه وكل قول لم يصدق حين النطق به فمن الباطل الممتنع أن يصدق حين لم ينطق به الا أن يوجب شيئا من ذلك فى مكان من الأمكنة قرآن أو سنة فيسمع له ويطاع ومن كان بينه وبين غيره أرض أو حيوان أو عرض فباع شيئا من ذلك أو وهبه أو تصدق به أو أصدقه فان كان شريكه غائبا ولم يجب الى القسمة أو كان حاضرا يتعذر عليه أن يضمه الى القسمة أو لم يجبه الى القسمة فله تعجيل أخذ حقه والقسمة والعدل فيها لأنه لا فرق بين قسمة الحاكم اذا عدل وبين قسمة الشريك اذا عدل اذ لم يوجب الفرق بين ذلك قرآن ولا سنة ولا معقول ومنعه من أخذ حقه جور وكل ذى حق أولى بحقه فينظر حينئذ فان كان أنفذ ما ذكرنا فى مقدار حقه فى القيمة بالعدل غير متزيد ولا محاب لنفسه بشئ أصلا فهى قسمة حق وكل ما أنفذ من ذلك جائز نافذ أحب شريكه أم كره فان كان حاب نفسه فسخ كل ذلك لأنها صفقة جمعت حراما وحلالا فلم تنعقد صحيحة فلو غرس وبنى وعمر نفذ كل ذلك فى مقدار حقه وقضى بما زاد للذى يشركه ولا حق له فى بنائه وعمارته وغرسه الا قلع عين ماله كالغصب ولا فرق فلو كان طعاما فأكل منه ضمن ما زاد على مقدار حقه وان كان مملوكا فأعتق ضمن حصة شريكه (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار أن القسمة تنقض بالغلط‍ كاعطاء النصف من له الربع ولو بحكم اذ خالف قطعيا وتنقض بظهور الغبن الفاحش لا المعتاد ولا تسمع دعوى الغبن من حاضر غير مجبر اذ قد رضى به كالبيع واذا استحق بعض الأنصباء فكالغلط‍ تبطل به القسمة وتبطل بانكشاف دين على الميت ببينة أو اقرار الورثة جميعا فان خلصوه قررت فان أقر بعضهم فعليه حصته فى حصته وانكشاف الوصية كالاستحقاق وتنقض كذلك بعدم استيفاء المرافق فى الأنصباء كالطريق والمسيل اجماعا اذا الغرض بالقسمة الصلاح فان كان فى المقتسم حق كطريق ولم يذكر عندها بقى كما كان اذ لم تتناوله القسمة ومن البذر والدفين وينقض باختلافهم فى التعيين مع التحالف فينقض كالبيع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحالفا وترادا الخبر وتنقض باشتراطه ثمر ما تدلى الى نصيبه من نصيب شريكه للجهالة ولتضمنه بيع المعدوم بخلاف اشتراط‍ الحقوق (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أنه اذا أدعى بعد القسمة الغلط‍ عليه لم تسمع دعواه فان أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة لأن فائدتها


(١) الآية رقم ١٦٤ من سورة الأنعام.
(٢) المحلى لابن حزم ج ٨ ص ١٣٣، ص ١٣٤ نفس الطبعة
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ١٣٤
(٤) البحر الزخار ج ٤ ص ١٠٩