للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا ينقض المس برأس الأصابع وما بينهما وحرفها وحرف الكف لخروجها عن سمت الكف وضابط‍ ما ينقض ما يستر عند وضع احدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن نواقض الوضوء ثمانية أنواع:

أحدها: الخارج من السبيلين الى ما هو فى حكم الظاهر، ويلحقه حكم التطهير من الحدث والخبث لقول الله عز وجل «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ‍} (٢).

وقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (ولكن من غائط‍ أو بول) الحديث، وقوله فى المذى يغسل ذكره ويتوضأ، وقوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

ويستثنى من ذلك من حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة قليلا كان الخارج أو كثيرا لعموم ما تقدم، نادرا كان أو معتادا، أما المعتاد كالبول والغائط‍ والودى والمذى والريح فلما تقدم وأما النادر كالدم والدود والحصى.

فلما روى عروة عن فاطمة بنت حبيش رضى الله تعالى عنها أنها كانت تستحاض فسألت النبى صلّى الله عليه وسلّم فقال اذا كان دم الحيض فانه أسود يعرف فاذا كان كذلك فامسكى عن الصلاة واذا كان الآخر فتوضئ وصلى فانما هو دم عرق رواه أبو داود والدار قطنى وقال اسناده كلهم ثقات فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد فيقاس عليه ما سواه وسواء كان طاهرا - كولد بلا دم - أو نجسا كالبول وغيره فينقض الخارج من السبيلين ولو كان ريحا من قبل أنثى أو من ذكر لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم (لا وضوء الا من حدث أو ريح) رواه الترمذى وصححه من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه وهو الشامل للريح من القبل.

وقال ابن عقيل رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا أن لا ينقض لأن المثانة ليس لها منفذ الى الجوف ولم يجعلها أصحابنا جوفا فلم يبطلوا الصوم بالحقنة فيها قال فى المغنى ولا نعلم لخروج الريح من القبل وجودا ولا نعلم وجوده فى حق أحد فلو احتمل المتوضئ فى قبل أو دبر قطنا أو ميلا ثم خرج ولو بلا بلل نقض صححه فى مجمع البحرين ونصره.

وقال فى تصحيح الفروع: وهو الصواب، وخروجه بلا بلة نادر جدا فعلق الحكم على المظنة وقيل لا ينقض ان خرج بلا بلل قال فى تصحيح الفروع والأنصاف: وهو ظاهر نقله عبد الله عن الامام أحمد وذكره القاضى فى المجرد وصححه ابن حمدان وقدمه ابن رزين فى شرحه قال فى شرح المنتهى وهو المذهب. ولو قطر فى احليله دهنا أو غيره من المائعات ثم خرج نقض لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه أو خرجت الحقنة من الفرج نقضت أو ظهر طرف مصران أو رأس دودة نقض.

قال فى الأنصاف على الصحيح من المذهب وكلامه فى الفروع كخروج المقعدة فعليه لا نقض بلا بلل، ولو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها ثم خرج نقض، ولو استدخلت منى الرجل أو استدخلت منى امرأة أخرى ثم خرج نقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين ولم يجب عليها الغسل لأنه لم يخرج دفقا بشهوة فان لم يخرج من الحقنة شئ أو لم يخرج من المنى شئ لم ينقض الوضوء لكن ان كان المحتقن أو الحاقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض لأنه خارج من سبيل، ولو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا ولو لم ينفصل انتقض وضوءه بالبلل الذى عليها لأنه خارج من سبيل ولا ينقض وضوءه ان جهل ان عليها بللا لأنه لا نقض بالشك ولو صب دهنا أو غيره فى أذنه فوصل الى دماغه ثم خرج منها أو خرج من فيه لم ينقض لأنه خارج طاهر


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٧، ص ٣٨ نفس الطبعة
(٢) جزء من الآية رقم ٦ من سورة المائدة