للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقى مطلق الإحرام، والعمرة تنعقد بمجرد الإحرام، والثانى لا ينعقد عمرة (١).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره لقول ابن عباس رضى الله عنه من السنة ألا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج، ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكانى. فإن فعل بأن أحرم قبل الميقات المكانى أو الزمانى فهو محرم ولا ينعقد، أى ينقلب إحرامه بالحج قبل ميقاته المكانى أو الزمانى عمرة (٢).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: الحج لا يجوز شئ من عمله إلا فى أوقاته المنصوصة، ولا يحل الإحرام به ألا فى اشهر الحج قبل وقت الوقوف بعرفة لقول الله تعالى «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ} .. الآية». فنص عز وجل على أنه أشهر معلومات، ولما روى عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: لا ينبغى لأحد أن يحرم بالحج فى غير أشهر الحج (٣).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: يكره الاحرام بالحج قبل أشهره ولكنه ينعقد إجماعا.

وقال فى شرح الأزهار: ويجوز تقديم الإحرام على وقته إلا لمانع، وهو أن يخشى أن يقع فى شئ من المحظورات لطول المدة فلا يجوز له التقدم، فإن فعل أثم وأجزأ (٤).

مذهب الإمامية:

قال الشيعة الإمامية: لا يصح الإحرام بالحج بجميع أنواعه أو عمرة التمتع إلا فى أشهر الحج (٥).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: لا يصح الإحرام بالحج إلا فى أشهره، فإن قدم الإحرام علي وقته الزمانى كان عمرة لصحتها فى كل شهر (٦).

مجاوزة الميقات بغير إحرام

[مذهب الحنفية]

قسم الحنفية المحرمين إلى ثلاثة أصناف كما سبق:

أما الصنف الأول فميقاتهم ما وقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد الحج أو العمرة إلا محرما، فلو جاوز ميقاتا من المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة فجاوزه بغير إحرام، ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات وجاوزه محرما لا يجب عليه دم بالإجماع، لأنه لما عاد إلى الميقات


(١) نهاية المحتاج لارملى وحاشية الشبراملسى عليه ج‍ ٣ ص ٢٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ومنتهى الإيرادات ج‍ ١ ص ٥٦٣، ٥٦٤ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٦٥، ٦٦ مسألة رقم ٨١٩ الطبعة السابقة.
(٤) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٢٩٢ الطبعة السابقة، وشرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٧٧ الطبعة السابقة.
(٥) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج‍ ١ ص ١٧٢ الطبعة السابقة.
(٦) شرح النيل وشفاء العايل ج‍ ٢ ص ٢٩٧ الطبعة السابقة.