للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى الحكم فى الدنيا ويلزمهما فيما بينهما وبين الله عز وجل تأديته اذا خرجا من الحجر الى من أقر له به وسواء من أى وجه كان ذلك الاقرار اذا كان لا يلزم الا أموالهما بحال (١) وان (٢) أقر فى صحته بدين لانسان.

وفى مرضه بدين لآخر لم يقدم الاول بل يتساويان. كما لو أقر بهما فى الصحة أو المرض. ولو أقر فى صحته أو مرضه بدين لرجل وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر لم يقدم الاول فى الاصح لان اقرار الوارث كاقرار المورث فكأنه أقر بالدينين. والثانى من وجهين لاصحاب الشافعى يقدم الاول لانه بالموت تعلق بالتركة فليس للوارث صرفها عنه.

وقال الشافعى فى الشريكين يفلس أحدهما لا يلزم الشريك الآخر من الدين شئ الا أن يقر أنه ادانه له باذنه أولهما معا فيكون كدين أدانه له باذنه بلا شركة كانت (٣).

[اقرار العبد]

ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة كجناية الخطأ واتلاف المال فكذبه السيد فى ذلك تعلق بذمته دون رقبته يتبع به اذا عتق. وان صدقه السيد تعلق برقبته فيباع فيه الا أن يفديه السيد بأقل الامرين من قيمته وقدر الدين واذا بيع وبقى شئ من الدين لا يتبع به اذا اعتنق. وان أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد ان لم يكن مأذونا له فى التجارة بل يتعلق المقر به بذمته يتبع به اذا عتق صدقه السيد أم لا. ويقبل على السيد ان كان مأذونا له فى التجارة ويؤدى من كسبه وما فى يده الا أن يكون المقر به مما لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يقبل على السيد. ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين معاملة اضافه الى حال الاذن لم تقبل اضافته فى الاصح وقبل الحجر. لو اطلق الاقرار بالدين لم ينزل على دين المعاملة فى الاصح (٤).

[مذهب الحنابلة]

المورث ان أقر فى صحته صح لان الدين لا يتعلق بماله. وان أقر فى مرضه لم يحاص المقر له غرماء الصحة لذلك وان أقر فى مرضه لغريم يستغرق تركته دينه ثم أقر لآخر فى مجلس آخر فالفرق بينهما أن اقراره الاول لم يمنعه التصرف فى ماله ولا أن يعلق به دينا آخر بأن يستدين دينا آخر فلم يمنع ذلك تعليق الدين بتركته بالاقرار بخلاف الوارث فانه لا يملك أن يعلق بالتركة دينا آخر بفعله فلا يملكه بقوله. ولا يملك التصرف فى التركة ما لم يلتزم قضاء الدين (٥) وما استدان شريك بدون اذن شريكه باقتراض أو شراء بضاعة ضما الى مال الشركة أو بثمن نسيئة ليس عنده


(١) الام ج ٣ ص ٢٠٨ طبعة الشعب.
(٢) قليوبى وعميره ج ٣ ص ٣، ٤ الطبعة السابعة.
(٣) الأم ج ٣ ص ١٧٩ طبعة الشعب.
(٤) قليوبى وعميره ج ٣ ص ٣ الطبعة السابقة
(٥) المغنى والشرح الكبير ج ٥ ص ٣٣٤.