للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الإباضية]

[التعريف]

قال صاحب شرح النيل: الاقرار فى اللغة الاعتراف.

وفى الاصطلاح: خبر وجب حكم صدقه على قائله فقط‍ بلفظه أو بلفظ‍ نائبه .. وقال انه خرج بالخبر الانشاء فأنه لا يسمى اقرارا كبعت واشتريت. ونطق الكافر بكلمة الشهادة .. وهذا صريح فى أن الاقرار اخبار وليس أنشاء .. وخرج بقوله - وجب حكم صدقه على قائله - مثل القذف لان جلد القاذف ليس حكما اقتضاه صدق القاذف وانما اقتضاه كذبه فى القذف .. وقوله فقط‍. لان الاقرار لا يلزم غير المقر ولا يسرى على غيره ..

وقوله بلفظه يشمل اقرار المقر بلفظه على نفسه وقوله: أو لفظ‍ نائبه يشمل اقرار الوكيل على الموكل. فأنه نائبه شرعا بأنابته هو.

[حجية الاقرار]

وحجية الاقرار ثابتة بالكتاب وبالسنة:

اما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: - «واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» وقوله سبحانه وتعالى:

«واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم.

قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين». وأما السنة: فما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:

اقرار الرجل على نفسه أيسر من الشهادة عليه.

[ما به يكون الاقرار]

ويكون الاقرار بما يأتى:

اللفظ‍: وهو الاصل فى التعبير وابراز فى النفس.

والاشارة يعبر عنها بالايماء بالنسبة للاخرس اذا كانت له اشارة معروفة يعرف بها رضاه من سخطه وأمره ونهيه - وهذا هو الارجح. وقيل لا يصح الاقرار بالاشارة ولا يلزم بها شئ. ولا يجوز اقرار الناطق باشارة اصلا.

والكتابة يصح الاقرار بها ويحكم على المقر بلزوم ما أقر به .. وقيل لا يصح الاقرار بالكتابة حتى ينطق المقر بالاقرار ان كان قادرا على النطق والا فهو أخرس يجوز اقراره بالايماء.

قال صاحب شرح النيل: ويجوز اقرار الاخرس بالايماء اذا كانت له اشارة يعرف بها رضاه من سخطه وأمره ونهيه. وقيل لا يلزم بالايماء شئ. ولا يجوز اقرار الناطق بالايماء .. ويحكم على من اقر بالكتاب ..

وقيل لا حتى ينطق.

[شروط‍ الاقرار]

ويشترط‍ لصحة الاقرار ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير مكره ولا محجور عليه فى المال ولا مفلس. فلا يصح اقرار الطفل والمجنون والمكره والمحجور عليه فى المال والمفلس ويصح اقرار من توفرت فيه هذه الشروط‍ بالدين أو بشئ معين من المال أو تسمية منه سواء كان اقراره فى حال الصحة أم فى حال المرض وسواء كان اقراره لوارث