للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه وسلم رفع اليه شئ فيه قصاص الا أمر بالعفو.

قال ابن حزم أما الأقوال الأخرى فباطلة وفاسدة.

ثم استدل ابن حزم على جواز العفو:

بقول الله تعالى «وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ» وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا.

ثم قال (١): ثم نظرنا اذا عفا أحد الأهل ولم يعف غيره منهم بعد صحة الاتفاق من اجماع الأمة على أنهم كلهم ان اتفقوا على القود نفذ وان اتفقوا على العفو نفذ وقيام البرهان على أنهم ان اتفقوا على الدية أو المفاداة نفذ ذلك فوجدنا القود والدية قد ورد التخيير فيهما ورودا واحدا ليس أحدهما مقدما على الآخر فلم يجز أن يغلب عفو العافى على ارادة من أراد القصاص ولا ارادة من أراد القصاص على عفو العافى الا بنص أو اجماع ولا نص ولا اجماع فى تغليب العافى فنظرنا فى ذلك فوجدنا الله تعالى يقول «وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» فوجب بهذه الآية أن لا يجوز عفو العافى عمن لم يعف ووجدنا القاتل قد حل دمه بنفس القتل.

قال أبو محمد فالداعى الى أخذ القود داع الى ما قد صح بيقين وذلك له والعافى مريد تحريم دم قد صح تحليله بيقين فليس له ذلك الا بنص أو اجماع ومريد أخذ الدية دون من معه مريد اباحة أخذ مال والأموال محرمة والنص قد جاء باباحة دم القاتل ولم يأت نص باباحة الدية الا بأخذ الأهل لها، وهذا لفظ‍ يقتضى اجماعهم على أخذها فالدية ما لم يجمع الأهل على أخذها لا يحل أخذها اذا لم يبحها نص ولا اجماع فبطل بيقين وصح أن من دعا الى القود فهو له.

قال أبو محمد والذى نقول به أن من أراد القود من الأهل سواء كان ولدا أو ابن عم أو ابنة عم أو أخت أو غير ذلك فالقود واجب ولا يلتفت الى عفو من عفا ممن هو أقرب أو أبعد. فان اتفق الورثة كلهم على العفو فلهم الدية حينئذ ويحرم الدم فان أراد أحد الورثة العفو عن الدية فله ذلك فى حصته خاصة اذ هو مال من ماله.

ثم قال (٢): يجوز الصلح فى قتل نفس عوضا من القود بأقل من الدية أو بأكثر وبغير ما يجب فى الدية.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (٣): من الأمور المسقطة للقود العفو عن المقتص منه فلو


(١) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤٨١، ص ٤٨٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ١٦٦ الطبعة السابقة.
(٣) التاج المذهب ج ٤ ص ٢٨١ ص ٢٧٢ الطبعة السابقة.