للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الاعارة نوع من التبرع، لأنها اباحة المنفعة، فلا تصح اعارة ولى يتيم من ماله ولا ناظر وقف، ولا مكاتب (١).

[مذهب الزيدية]

يشترط‍ فى المعير ثلاثة شروط‍:

(الأول): أن تصدر اباحة المنافع من مالكها ولو كان سكرانا غير مميز، أو من الولى، أو الوكيل أو الامام، أو الحاكم لمصلحة، وكل من جرى العرف باعارته.

وان كان المعير فضوليا فلا تلحقها الاجازة ما لم تكن عقدا نحو: أعرتك على دخول الدار، ودخول الدار ليس لمثله أجرة، فان كان لمثله أجرة كانت اجارة فتلحقها الاجازة، ويسقط‍ بها ضمان الاستعمال.

(الثانى): أن يكون المعير مكلفا، فلا نصح من مجنون ولا من صبى الا اذا كان مميزا مأذونا جرت العادة باعارته.

(الثالث): أن يكون المعير مطلق التصرف فلا تصح من المحجور عليه، فان فعل لزم المستعير الاجرة وتكون للدائنين ولا يرجع المستعير بها على المعير، لأنه استوفى المنفعة (٢).

[مذهب الإمامية]

يشترط‍ أن يكون المعير مكلفا جائز التصرف مالكا للمنفعة، فلا تصح اعارة الصبى ولا المجنون ولا المحجور عليه للسفه أو الفلس.

وتجوز اعارة الصبى باذن وليه، لأن اذن الولى للصبى بمنزلة الايجاب، فتكون العبرة باذنه لا بعبارة الصبى وعلى هذا فلا فرق بين المميز وغيره.

ولا بد مع اذن الولى له فى اعارة ماله من وجود المصلحة بها،

وتتحقق المصلحة بكون يد المستعير أحفظ‍ من يد الولى فى ذلك الوقت لخوف ونحوه أو لانتفاع الصبى بالمستعير ما يزيد عن منفعة ماله، أو لكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها الاهمال أو نحو ذلك.

وتصح الاعارة من المستأجر والموصى له بالمنفعة والمستعير منهما كالمستعير من المالك.

ولا تصح اعارة الغاصب ولا المستعير ولو استعار من الغاصب عالما بالغصب (٣) فلمالك الرجوع على من شاء منهما بالأجرة وأرش النقص والقيمة لو تلف المستعار ويستقر الضمان على المستعير، ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع الا أن يكون المستعار ذهبا أو فضة فان الأقرب الضمان على المستعير خاصة لأن التلف فى يده.


(١) كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٢ ص ٣١٥، ٣٣١
(٢) التاج المذهب ج ٣ ص ٢٥٣، ٢٥٤ والبحر الزخار ج ٤ ص ١٢٦ الطبعة الاولى للخانجى سنة ١٣٦٨ هـ‍ - ١٩٤٩ م
(٣) شرائع الإسلام ج ٢ ص ١٤٢ والروضة البهية ج ١ ص ٣٨٨ وقواعد الاحكام ص ١٩١، ١٩٣.