للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان أقر معها الامام ففيه وجهان أحدهما أنه يثبت لأن الامام نافذ الاقرار فى مال بيت المال والثانى أنه لا يثبت لأنه لا يملك المال بالارث وانما يملكه المسلمون وهم لا يتعينون فلم يثبت النسب. وان مات رجل وخلف ابنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بنسب ابن آخر لم يثبت النسب لأنه لم يوجد الاقرار من جميع الورثة فان مات المجنون قبل الافاقة فان كان له وارث غير الأخ المقر قام وارثه مقامه فى الاقرار وان لم يكن له وارث غير الأخ المقر ثبت النسب لأنه صار جميع الورثة وان مات رجل وخلف ابنا وارثا فأقر بابن آخر بالغ عاقل وصدقه المقر له ثم أقرا معا بابن ثالث ثبت نسب الثالث فان قال الثالث ان الثانى ليس بأخ فوجهان:

أحدهما أنه لا يسقط‍ نسب الثانى لأن الثالث ثبت نسبه باقرار الأول والثانى فلا يجوز أن يسقط‍ نسب الأصل بالفرع والوجه الثانى أنه يسقط‍ نسبه وهو الأظهر لأن الثالث صار ابنا فاعتبر اقراره فى ثبوت نسب الثانى.

وميراثهما وان كذب كل واحد منهما صاحبه وان أقر الابن الوارث بأخوين فى وقت واحد فصدق كل منهما صاحبه ثبت نسبهما وميراثهما وان كذب كل واحد منهما صاحبه لم يثبت نسب واحد منهما وان صدق أحدهما صاحبه وكذبه الآخر ثبت نسب المصدق دون المكذب. وان أقر الابن الوارث بنسب أحد التوأمين ثبت نسبهما وان أقر بهما وكذب أحدهما الآخر لم يؤثر التكذيب فى نسبهما لأنهما لا يفترقان فى النسب. وان كان المقر به لا يحجب المقر عن الميراث ورث معه ما يرثه كما اذا أقر به الموروث، وان كان يحجب المقر مثل أن يموت الرجل ويخلف أخا فيقر الأخ بابن للميت أو يخلف الميت أخا من أب فيقر بأخ من الأب والأم يثبت له النسب ولم يرث لأنا لو أثبتنا له الارث أدى ذلك الى اسقاط‍ ارثه لأن توريثه يخرج المقر عن أن يكون وارثا واذا خرج عن أن يكون وارثا بطل اقراره وسقط‍ نسبه وميراثه فأثبتنا النسب وأسقطنا الارث. وقال أبو العباس يرث المقر به ويحجب المقر لأنه لو كان حجبه يسقط‍ اقراره لأنه اقرار من غير وارث لوجب ألا يقبل اقرار ابن ابن آخر لأنه اقرار من بعض الورثة والنسب لا يثبت باقرار البعض وهذا خطأ لأنه انما يقبل اذا صدقه المقر به فيصير الاقرار من جميع الورثة.

مذهب الحنابلة (١):

ان أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم فى الميراث ثبت نسبه سواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى ولأنه حق يثبت بالاقرار لم يعتبر فيه العدد كالدين ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة فلم يعتبر فيه كاقرار الموروث واعتباره بالشهادة لا يصح ويشترط‍ لصحة الاقرار وبتحميل النسب للغير أن يكون المقر به مجهول النسب ولا ينازعه فيه منازع وأمكن صدقه وكان المقر به مصدقا ان كان ذا قول وهو المكلف وأن يقر جميع الورثة فان كان المقر زوجا أو زوجة لا وارث معهما لم يثبت النسب باقرارهما لأن المقر لا يرث المال كله وان اعترف به الامام معه ثبت النسب لأنه قائم مقام المسلمين فى


(١) المغنى ح‍ ٥ ص ١٨٣.