للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجاء فى تبيين الحقائق ما يفيد أن الطلاء هو اسم لما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه، وصار مسكرا، وهو حرام.

وانما سمى طلاء لقول عمر رضى الله عنه ما أشبه هذا بطلاء البعير، وهو القطران الذى يطلى به البعير اذا كان به جرب وهو يشبهه.

وأما الذى طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه فانه يسمى الباذق سواء كان الذاهب قليلا أو كثيرا بشرط‍ ان لا يكون الذاهب ثلثيه وهو ما ذهب نصفه وبقى النصف.

ثم يقول الزيلعى: وكل ذلك حرام اذا غلا واشتد وقذف بالزبد (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة ما يفيد أن العصير وجميع الأنبذة سواء لا تحرم بغليانها وانما تحرم اذا كانت تسكر، لأن العصير حلال عند مالك حتى يسكر .. فاذا أسكر كان خمرا، فهو قبل أن يسكر لا يحرم بالغليان، وانما يحرم اذا خرج الى ما يسكر، وعندئذ يحرم قليله وكثيره (٢).

[مذهب الشافعية]

فى تحفة المحتاج: كل شراب أسكر كثيره من خمر أو غيرها حرم قليله وكثيره (٣).

[مذهب الحنابلة]

وكذلك الحال عند الحنابلة، اذ المدار عندهم فى تحريم أى نوع من أنواع الأشربة، على كونه مسكرا. فاذا كان مسكرا - أيا كان اسمه - كان حراما كله قليله وكثيره. واذا لم يكن مسكرا كان حلالا.

فقد جاء فى المغنى: وما طبخ من العصير قبل غليانه حتى صار غير مسكر .. فهو مباح، لأن التحريم انما يثبت فى المسكر، ففيما عداه يبقى على أصل الاباحة، وما أسكر كثيره فقليله حرام سواء ذهب منه الثلثان أو أقل أو أكثر (٤).

[مذهب الظاهرية]

روى ابن حزم بسنده عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: والله لا تحل النار شيئا ولا تحرمه وصح عن طاوس أنه سئل عن الطلاء فقال: أرأيت الذى مثل العسل تأكله بالخبز وتصف عليه الماء


(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج‍ ٦ ص ٤٥ الطبعة السابقة.
(٢) المدونة الكبرى فى فقه الامام مالك ج‍ ١٦ ص ٦٣ الطبعة السابقة.
(٣) تحفة المحتاج ج‍ ٧ ص ٦٣٧.
(٤) المغنى ج‍ ١٠ ص ٣٤٠.