للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو استعمل المستعير المستعار بعد جنون المعير غير عالم به فعليه الاجرة لأن المعير بعد جنونه ليس أهلا للاباحة ولا ينسب اليه تقصير لعدم الاعلام. ومثل الجنون اغماؤه أو موته فتلزم الأجرة مطلقا لبطلان الاذن بالاغماء والموت.

ولو استعمل المستعير المستعار فى الاعارة المؤقتة بعد انتهاء المدة المحددة فى العقد جاهلا بانتهائها فالاقرب هو ضمان الأجرة لأن الاستعمال فى المؤقتة بعد فراغ المدة لم يتناوله الاذن أصلا فاستعمالها محض تعد، وجهله انما يفيد عدم الاثم فقط‍.

ولو استعمله بعد رجوع المعير جاهلا فلا أجرة عليه، ولا ينافيه قولهم: ان الضمان لا يختلف بالعلم والجهل لأن محله اذا لم سلطة المالك ولى يقصر بترك اعلامه (١).

[مذهب الحنابلة]

تنته الاعارة بموت المعير أو المستعير، وبمطالبة المعير المستعير برد المستعار ولو لم ينقض غرض المستعير منه، لأن الاذن قد انقطع بالطلب (٢).

وكذلك تنته لو وهب المعير للمستعير العين المستعارة، أو باعها له أو نحوه لأنها غير لازمة وتنته الاعارة أيضا بأنقضاء غرض المستعير من العين المستعارة أو بانتهاء الوقت ان كانت الاعارة مؤقتة. واذا حدث شئ من ذلك وجب على المستعير رد المستعار، فان أخره بعد ذلك لزمه أجرة مثل المستعار لمدة تأخيره، لصيرورته كالمغصوب لعدم الاذن فيه (٣).

[مذهب الزيدية]

تنفسخ الاعارة بجنون المعير أو المستعير فى الاعارة المطلقة لا المؤقتة، وكذلك تنفسخ باغماء أحدهما أو ردته مع لحوقه بدار الحرب لأنها غير لازمة من الطرفين كالوكالة وكذلك تنفسخ بموت المعير فى المطلقة لا المؤقتة أما المستعير فتنفسح بموته ولو مؤقته فلا يستحق ورثة المستعير شيئا مما كان لمورثهم اذ الاباحة متعلقة به لا بورثته.

وأما الخيار الذى كان لمورثهم فى الغرس والبناء - السابق ذكره فى اعارة الأرض للبناء والغرس - فيثبت لهم وكذلك تنفسخ برجوع المعير (٣).

فان كانت الاعارة مؤقتة فمات المعير قبل انقضاء الوقت كانت فيما بقى من المدة وصية يراعى فيها نفاد الانتفاع بها من ثلث التركة.

[مذهب الإمامية]

تنفسخ الاعارة بموت كل من المعير أو المستعير كغيرها من العقود الجائزة،


(١) حاشية البجرمى على شرح منهج الطلاب ج ٣ ص ٩٣
(٢) كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٢ ص ٣١٣
(٣) التاج المذهب ج ٣ ص ٢٥٨ - ٢٥٩ وشرح الازهار ج ٣ ص ٤٣٢، ٤٣٣