للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان به نقض ان تطاول وان خف على المختار.

وقيل لا ينقض ولو ثقيلا طويلا باضطجاع الا أن تيقن الحدث استصحابا للأصل.

ويرده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «انما الوضوء على من نام مضطجعا».

وقيل ينقض ولو خفيفا غير متطاول ولو قائما.

وقيل ينقض أن كثر ولو خف أو قائما لا أن قل ولو ثقل.

وقيل لا ينقض الا أن ثقل مضطجعا أو مستلقيا.

وقيل لا ينقض الا أن ركع أو سجد وثقل.

وقيل لا ينقض الا أن سجد.

وقيل لا ينقض الا أن لم يكن فى الصلاة.

وقيل لا ينقض الا أن لم تتمكن مقعدته من الأرض.

وقيل الثقيل ينقض مطلقا والخفيف لا مطلقا.

وقيل الخفيف القصير لا ينقض مطلقا والخفيف الطويل ينقض مضطجعا.

والظاهر أن مراد صاحب النيل بالاضطجاع ما يعم الاستلقاء.

[حكم اضطجاع المريض فى الصلاة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الفتاوى الهندية (١): أن المريض لا يجوز له أن يصلى مضطجعا على المختار كذا فى التبيين وان تعذر القعود أومأ بالركوع والسجود مستلقيا على ظهره وجعل رجليه الى القبلة، وينبغى أن يوضع على ظهره وجعل رجليه الى القبلة، وينبغى أن يوضع تحت رأسه وسادة حتى يكون شبيه القاعد ليتمكن من الايماء بالركوع والسجود وان اضطجع على جنبه ووجهه الى القبلة وأومأ جاز، والأول أولى كذا فى الكافى وان لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى الأيسر كذا فى السراج الوهاج ووجهه الى القبلة كذا فى القنية.

ولو شرع صحيح فى الصلاة قائما فحدث به مرض يمنعه من القيام صلى قاعدا يركع ويسجد وان لم يستطع فمومئا قاعدا فان لم يستطع فمضطجعا كذا فى التبيين.


(١) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان وهو للامام فخر الدين حسن بن منصور ج ١ ص ١٣٦، ص ١٣٧ الطبعة السابقة.