للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما لا يتناهى، فاذا لم يفد الخيار - فائدته لا يجوز اثباته بخلافه فى بيع العين حيث يفيد فائدته لأن العقد ينفسخ عند الرؤية اذا رد المبيع لأنه رد عين ما تناوله العقد فيفسخ. ثم ذكر أن خيار الرؤية يصح فى رأس مال السلم (١).

وذكر صاحب البحر الرائق: أن خيار الرؤية يثبت للمسلم اليه فى رأس مال السلم اذا كان عينا مثليا كان أو قيميا لأنه لا يمنع ثبوت الملك. وأنه لا يثبت للمسلم فى المسلم فيه (٢).

أما خيار العيب فذكر فى العناية أنه يصح فى المسلم فيه لأنه لا يمنع تمام القبض لأن تمام القبض انما يكون بتمام الصفقة، وتمامها يكون بتمام الرضا وهو موجود وقت العقد (٣) هذا واذا أسقط‍ خيار الشرط‍ ممن هو له قبل أن يفترقا فلا يخلو الحال اما أن يكون رأس المال قائما، أولا، فان لم يكن رأس المال قائما لم يصح العقد بالاسقاط‍ لأن بالهلاك صار دينا فى ذمة المسلم اليه فلو صح بالاسقاط‍ كان برأس مال هو دين وذلك لا يجوز وان كان رأس المال قائما جاز العقد بالاسقاط‍ خلافا لما يراه زفر من أنه لا يجوز كذلك (٤).

[مذهب المالكية]

ذكر الخرشى أنه يجوز الخيار فى السلم للمسلم والمسلم اليه وسواء كان الخيار فى رأس مال السلم أو فى المسلم فيه، بأن يجعل أحد المتعاقدين لصاحبه أو لأجنبى الخيار فى امضاء عقد السلم أو رده بشرطين.

أحدهما: أن يكون ذلك ثلاثة أيام فأقل وهو الأجل الذى يجوز تأخير رأس المال اليه بالشرط‍.

ثانيهما: أن لا ينقد رأس المال فى زمن الخيار بشرط‍ ولا تطوع، لأنه لو نقد وتم السلم لكان فسخ دين فى دين (أى لكان رأس مال دينا فى مسلم فيه هو دين وهو لا يجوز) لاعطاء المسلم اليه سلعة موصوفة لأجل عما ترتب فى ذمته وهو حقيقة فسخ الدين فى الدين (٥).

وقال الدسوقى فى حاشيته بل ان شرط‍ النقد مفسد للسلم الواقع على الخيار مطلقا سواء حصل نقد بالفعل أم لم يحصل وسواء كان مما يعرف بعينه أم لا، وسواء أسقط‍ الشرط‍ أم لم يسقطه (٦).


(١) شرح العناية على الهداية فى كتاب مع شرح فتح القدير ج ٥ ص. ٣٤٣ الطبعة المتقدمة
(٢) البحر الرائق لابن نجيم ج ٦ ص ٢٨ الطبعة المتقدمة.
(٣) العناية ج ٥ ص ٣٤٣.
(٤) فتح القدير على الهداية ج ٥ ص ٣٤٤ الطبعة المتقدمة.
(٥) شرح الخرشى ج ٥ ص ٢٠٣.
(٦) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ٣ ص ١٩٦.