للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يقع لم يحصل المقصود (١). وان أكره على طلقة فطلق ثلاثا وقع لأنه لم يكره على الثلاث. وان طلق على من أكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها دونها. وان قصد ايقاع الطلاق دون دفع ما أكره به وقع لأنه قصد الطلاق واختاره. ويحتمل أن لا يقع لأن اللفظ‍ مرفوع عنه فلا يبقى الا مجرد النية فلا يقع الطلاق (٢). واذا قال أنت طالق اذا قدم فلان فقدم به مكرها محمولا لم تطلق لأنه لم يقدم وانما قدم به. وكذلك اذا كان قدم بنفسه مكرها لم يحنث (٣). وان قال لزوجته ان تركت هذا الصبى يخرج فأنت طالق فأنفلت الصبى بغير اختيارها فخرج فان كان نوى أن لا يخرج فقد حنث وان نوى أن لا تدعه لم يحنث نص أحمد على معنى هذا وذلك أن اليمين اذا وقعت على فعلها فقد فعل الخروج عن غير اختيار منها فكانت كالمكره اذ لم يمكنها حفظه ومنعه وان نوى فعله فقد وجد وحنث وان لم تعلم نيته انصرف يمينه الى فعلها لأنه الذى تناوله لفظه فلا يحنث الا اذا خرج بتفريطها فى حفظه أو اختيارها (٤).

[مذهب الظاهرية]

من حكم بامضاء طلاق مكره فحكمه مردود.

لأن الله تعالى قال «وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ» والمكره لم يطلق قط‍. انما قيل له:

قل هى طالق ثلاثا فحكى قول المكره بالكسر له فقط‍. كما أن الطلاق لا يكون الا عن رضا من المطلق ونية له والمكره ليس كذلك يدل لذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم (ان الله تجاوز لى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وعلى ذلك ان تزوج المطلقة بالاكراه شخص آخر فوطئها كان زانيا بذلك الوط‍ ء فيجلد ويرجم ان كان محصنا ويجلد مائة ويغرب عاما ان كان غير محصن (٥).

[مذهب الزيدية]

لا يقع طلاق المكره الا أن ينويه اذ النية تصير الاكراه كعدمه هذا اذا لم يكره الحاكم على الطلاق وذلك فى الايلاء حيث تمرد من الوط‍ ء وقيل يحبس فقط‍ وكذا فى الظهار حيث لم يف (٦). كما لا يجوز الاكراه على التحليف بالطلاق سواء كان المحلف الامام أم الحاكم أم غيرهما وسواء كان ذلك فى بيعة الامام أم غيرها وتبطل ولاية من فعل ذلك وهو لا يستجبره ولو رأى فى ذلك صلاحا. فان كان يرى ذو الولاية جواز الحلف بالطلاق ونحوه جاز ولزم ولا يجوز للحالف المخالفة بعد الحكم به لأنه يقطع الخلاف (٧).


(١) المغنى ج‍ ٨ ص ٢٥٩، ٢٦٠ والشرح ج‍ ٨ ص ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣.
(٢) المغنى ج‍ ٨ ص ٢٦٣ والشرح ج‍ ٨ ص ٢٤٥.
(٣) المغنى ج‍ ٨ ص ٣٩٦ والشرح ج‍ ٨ ص ٣٧٦
(٤) المغنى ج ٨ ص ٣٩٩ والشرح ج ٨ ص ٣٧٩
(٥) المحلى لابن حزم ج‍ ٨ ص ٣٣٢، ٣٣٥.
(٦) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٣٨٢.
(٧) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ١١٩.