للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموت لغت وصيته لعدم ما تتعلق به وان كان له ظباء لأنها انما تسمى شياه البر لا غنمه، أما اذا لم يكن له غنم عند الوصية وله ذلك عند الموت فانها تصح كما لو قال أعطوه رأسا من رقيقى ولا رقيق له عند الوصية ثم ملكه بعد، وان قال أعطوه شاة من مالى ولا غنم له كما فى المحرر عند موته اشتريت له شاة بأى صفة كانت ولو معيبة، فان كان له غنم فللوارث أن يعطيه منها وأن يعطيه من غيرها شاة على غير صفة غنمه لشمول الوصية لذلك وان قال اشتروا له شاة تعينت سليمة لأن اطلاق الأمر بالشراء يقتضيها كما فى التوكيل بالشراء ويقاس بما ذكر ما لو قال أعطوه رأسا من رقيقى أو رأسا من مالى أو اشتروا له ذلك. ولو قال أعطوه رقيقا واقتصر على ذلك فكما لو قال من مالى فى أنه يتخير بين اعطائه من أرقائه أو غيرهم ويقاس عليه ما لو قال أعطوه شاة ولم يقل من مالى ولا من غنمى (١).

ويملك الموصى له بالمنفعة وكذلك بالغلة أن قامت قرينة على أن المراد بها مطلق المنفعة أو اطراد العرف بذلك - منفعة نحو العبد الموصى بمنفعته فليست اباحة ولا عارية. للزومها بالقبول. ومن ثم جاز له أن يؤجر ويعير ويوصى بها ويسافر بها عند الأمن ويده يد أمانة وتورث عنه واطلاقه المنفعة يقتضى عدم الفرق بين المؤبدة والمؤقتة لكن قيده فى الروضة بالمؤبدة أو المطلقة، أما اذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فالمجزوم به فى الروضة وأصلها هنا أنه ليس تمليكا وانما هو اباحة فليس له الاجارة وفى الاعارة وجهان.

أصحهما كما قاله الأسنوى المنع فقد جزم به الرافعى فى نظره من الوقف لكن جزم الرافعى فى الباب الثالث من الاجارة بجوازها منه وصوبه فى المهمات (٢).

ويملك أيضا أكسابه المعتادة كاحتطاب واحتشاش واصطياد وأجرة حرفة لأنها أبدال المنافع الموصى بها لا النادرة كهبة ولقطة اذ لا تقصد بالوصية (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه تصح الوصية بالمنفعة المفردة عن الرقبة لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة فصحت الوصية بها كالأعيان وقياسا على الاعارة كما لو أوصى لانسان بخدمة عبد وغلة دار وثمرة بستان أو ثمرة شجرة سواء وصى بما ذكر من المنفعة مدة معلومة أو وصى بجميع الثمرة والمنفعة فى الزمان كله لأن غايته جهالة القدر وجهالة القدر لا تقدح ولو قال وصيت بمنافعه وأطلق أفاد التأبيد أيضا لوجود الاضافة المعممة،


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٦٩ وص ٧٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٨٣ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٦ ص ٨٤ نفس الطبعة.