للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما يحرم ذلك علي المحل فى الحرم فإن أتلف أحدهما شيئا من ذلك ضمنه كما يضمن المحرم بالدلالة اذا كان الصيد فى يده فإن لم يكن فى يده وقتله المدلول أثم الدال فقط‍ ولا ضمان عليه.

قال فى نهاية المحتاج (١): الخامس من المحرمات اصطياد كل صيد مأكول برى من طير أو غيره كبقر وحش وجراد وكذا متولد منه ومن غيره كمتولد بين حمار وحشى وحمار أهلى وبين شاة وظبى إلى أن قال: وكذا يحرم فى الحرم على الحلال.

ثم قال: فان اتلف من حرم عليه ما ذكر صيداً مما ذكر وان لم يكن مملوكا ضمنه، وقيس بالمحرم الحلال فى الحرم، ثم قال:

ولا فرق بين الناس للاحرام أو كونه فى الحرم وجاهل الحرمة.

ثم قال: ولو دل المحرم آخر على صيد ليس فى يده فقتله أو أعانه بآلة أو نحوها أثم ولا ضمان، أو بيده والقاتل حلال ضمن المحرم لأن حفظه واجب عليه ولا يرجع على القاتل.

[مذهب الحنابلة]

يرى الحنابلة وجوب الضمان على من أتلف صيدا فى الحرم محرما كان أو حلالا، وأتلاف جزء منه أو أتلاف بيضه مضمون بقيمته، ويضمن أتلاف صيد الحرم بالدلالة والإشارة كما يضمن بالقتل ولا شئ بقتل صائل لم يمكن دفعه الا بذلك.

قال فى المغنى والشرح الكبير (٢): وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم ..

وفيه الجزاء على من يقتله، ويجزى بمثل ما يجزى به الصيد فى الإحرام، وما يحرم ويضمن فى الإحرام يحرم ويضمن فى الحرم ومالا فلا.

وقال: ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النعم إن كان المقتول دابة.

وقال: وإن كان طائرا فداه بقيمته فى موضعه.

وقال: وإن أتلف جزءا من الصيد وجب ضمانه لأن جملته مضمونة فكان بعضه مضمونا كالآدمى والأموال.

وقال: ويضمن بيض الصيد بقيمته.

وقال فى الضمان بالدلالة أو الإشارة:

ويضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة كصيد الاحرام والواجب عليهما جزاء واحد نص عليه أحمد، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين كون الدال فى الحل أو الحرم.

وقال القاضى: لا جزاء على الدال إذا كان فى الحل، والجزاء على المدلول وحده كالحلال إذا دل محرما على صيده.

[مذهب الظاهرية]

قتل الصيد عند الظاهرية مبطل للحج إذا قتله عامدا ذاكرا لإحرامه وعليه الجزاء ومثله فى وجوب الجزاء المحل فى الحرم اذا


(١) ج‍ ٣ ص ٣٣٣.
(٢) ج‍ ٢ ص ٣٥٨، ٥٣٠، ٥٣٨، ٥٤٠، ٣٦٠.