للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلأن تأثير اكراهه بالحبس أكثر من تأثير دلالته واشارته واذا كان الجزاء يجب على المحرم بالدلالة والاشارة فبالاكراه بالحبس أولى.

وان كانا حلالين فى الحرم فتوعده بالقتل فالكفارة على الآمر لأن جزاء الصيد فى حكم ضمان المال ولهذا لا يتأدى بالصوم فلا تجب بالدلالة ولا تتعدد بتعدد الفاعلين لأن وجوبها باعتبار حرمة المحل فيكون بمنزلة ضمان المال وذلك على المكره بالكسر دون المكره بالفتح عند التهديد بالفعل. وان توعده بالحبس فعلى القاتل خاصة بمنزلة ضمان المال وبمنزلة الكفارة فى قتل الآدمى وجاء فى اللباب لا فرق فى وجوب الجزاء بين ما اذا جنى عامدا أو مكرها (١).

[الاكراه على الوط‍ ء]

ايلاج المحرم بالحج حشفته فى أحد السبيلين من آدمى قبل الوقوف بمزدلفة مفسد للحج ولا رجوع له بقيمة الدم على المكره بالكسر كما ذكره الاسبيجانى. وحكى فى الفتح خلافا فى رجوع المرأة بالدم اذا أكرهها الزوج ولم أر قولا فى رجوعها بمؤنة حجها - أما اذا وطئ بعد الوقوف بمزدلفة لم يفسد حجه وتجب عليه بدنة. وبعد الحلق وقبل الطواف شاة.

أما العمرة فتفسد بالوط‍ ء. ولو مكرها قبل طوافه أربعا ويجب عليه ذبح فان وطئ بعد أربعة وقبل الحلق ذبح ولم تفسد. ولو أكره بالقتل على أن يزنى وهو محرم لم يسعه أن يفعل فان فعل وكان محرما فسد احرامه وعليه الكفارة دون الذى اكراهه لما بينا ان فعله جناية على احرامه وهو فى الجناية على احرامه لا يصلح أن يكون آلة لغيره ولو أكرهت امرأة محرمة بالزنا وسعها ان تمكن من نفسها وهى فى هذا تفارق الرجل أما فى فساد الاحرام فلا فرق. اذ يفسد احرامها ويجب عليها الكفارة دون المكره بالكسر لأن تمكينها من نفسها جناية على احرامها. وهى لا تصلح فى ذلك آلة للمكره بالكسر وان لم تفعل حتى تقتل فهى فى سعة من ذلك فهى فى الامتناع تتمسك بالعزيمة (٢).

[مذهب المالكية]

الاكراه على فعل محظور من محظورات الاحرام لا أثر له فيترتب الحكم الشرعى على الفعل الحاصل بالاكراه كما يترتب عليه لو حصل اختيار فان فعل المحرم مكرها ما يفسد الحج أو العمرة فسد كل منهما فالوط‍ ء مكرها قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج أما بعد الوقوف بعرفة ففيه تفصيل - انظر مصطلح (حج) ومن اكره امرأته المحرمة بالحج على الوط‍ ء يجب عليه احجاجها حتى ولو طلقت وتزوجت غيره - انظر مصطلح (٣) (حج).

[الاكراه على الجماع]

الاكراه على فعل محظور من محظورات الاحرام لا أثر له، فيفسد الجماع الحج


(١) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ١١٣، ج‍ ٤ ص ٢٧٤ والمبسوط‍ ج‍ ٤ ص ١٥٣.
(٢) رد المحتار. على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٢٨٩ وما بعدها والمبسوط‍ للسرخسى ج‍ ٢٤ ص ١٥٤.
(٣) راجع حاشية الدسوقى على الشرح ج ٢ ص ٦٨.