للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس عليه أن يستأنف تحكيم حكمين الآن وان شاء أطعم مساكين، وأقل ذلك ثلاثة وان شاء نظر الى ما يشبع ذلك الصيد من الناس فصام بدل كل إنسان يوما (١).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية فى جزاء الفدية: الفدية التى تجب فى بعض محظورات الاحرام كلبس المخيط‍ احدى ثلاثة أشياء يخير بينها اما شاة ينحرها للمساكين أو اطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام متوالية فأى هذه فعل أجزأه، وقال فى الكافى: ان التخيير ثابت فى الفدية اذا لم يتمرد أى يتعمد فعل المحظور فلو تمرد لم يخير بل يجب الدم ثم الصوم ثم الاطعام (٢).

وقالوا فى جزاء الصيد. الجزاء الذى يجب فى قتل ما يمنع قتله هو أن ينحر مثله فى الخلقة من ابل أو بقر أو شاة وهو بالخيار فى ذلك ان شاء اشترى بها هدايا وان شاء أطعمهما المساكين كل مسكين نصف صاع وان شاء صام عن كل نصف صاع يوما، وكذلك يكون التخيير فى قيمة صيد الحرمين «مكة والمدينة» وشجرهما فعلى من قتل الصيد أو قطع الشجر فيهما أن يرجع الى تقويم عدلين لتقدير القيمة، وهو مخير بين أن يهدى أى ان شاء اشترى بقدرها هدايا فذبحها وان شاء أطعم المساكين قدر ما لزمه من قيمة ذلك فهو مخير بين هذين الأمرين (٣)

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية فى الفدية: يتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره وبين اطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو صيام ثلاثة أيام أما غيرها فلا ينتقل اليها الا مع العجز عنها الا فى شاة وجبت بوط‍ ء الأمة فيتخير بينها وبين الصيام، وأما كفارة جزاء الصيد عندهم فقد اختلف فيها هل هى على التخيير أو على الترتيب، ومبنى الخلاف عندهم على دلالة ظاهر الآية العاطفة للخصال بأو الدالة على التخيير ودلالة الخبر على أن ما فى القرآن بأو فهو على التخيير والأقوى عندهم الترتيب (٤).

[مذهب الإباضية]

وقال الإباضية فى الفدية: وان اضطر لممنوع فعله وافتدى كمن آذاه قمل برأسه وحلق فانه يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين وقيل ثلاثة وقيل عشرة أى يعطيهم ما يأكلونه أو يذبح شاة بمكة، أما الصوم والاطعام فحيث شاء وقيل بمكة، وقيل الاطعام بمكة والصوم حيث شاء، وما ذكر من صوم ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين أو ذبح شاة هو المعنى بقوله تعالى «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} الآية» قيل خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل فى رأسه فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال له: صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو انسك بشاة


(١) المرجع السابق ح‍ ٧ ص ٢١٩ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار ح‍ ٢ ص ٩٠ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٢ من ص ٩٦ وما بعدها الى ص ١٠٥.
(٤) الروضة البهية ح‍ ١ من ص ٢١٣ الى ص ٢٢٧.