للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اخترت، لم يكن شيئا، وحين يقع الطلاق بالاختيار فانه يقع واحدة رجعية (١).

[مذهب الإمامية]

ولا يقع الطلاق بالتخيير للزوجة بين الطلاق والبقاء بقصد الطلاق، وان اختارت نفسها فى الحال على أصح القولين وقول الصادق ما للناس والخيار انما هذا شئ خص الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢).

[الاختيار فى الكفارات]

أ: فى الصوم:

مذهب الحنفية والزيدية والظاهرية

لا يرى الحنفية والزيدية وابن حزم الظاهرى التخيير فى كفارة الصوم (٣).

[مذهب المالكية]

قال المالكية بالتخيير بين ثلاثة أنواع اما اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة ذكرا أو أنثى والتخيير للحر الرشيد وأما العبد فانما يكفر بالصوم الا أن يأذن له سيده بالاطعام وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم فان لم يقدر كفر عنه وليه بأدنى النوعين (٤).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية بالتخيير أيضا (٥).

[مذهب الحنابلة]

والمختار عند الحنابلة الترتيب بين الأنواع الثلاثة المذكورة وفى رواية عن أحمد التخيير (٦).

[مذهب الإمامية]

وقال الإمامية: الكفارة فى شهر رمضان والنذر المعين والعهد، وصورة العهد أن يقول عاهدت الله أو على عهد الله أن أفعل كذا أو أن أتركه أو ان فعلت كذا أو تركته أو رزقت كذا فعلى كذا (٧) فى أصح الأقوال عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وقيل هى مرتبة بين الخصال الثلاث والأول أشهر (٨).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن من تعمد افساد صوم رمضان بجماع أو غيره من أكل وشرب لزمته الكفارة على التخيير وكذلك بالنسبة لافساد قضاء رمضان خلافا لكفارة الظهار والقتل فانها تجب على الترتيب (٩).

ب: فى اليمين:

اتفقت المذاهب الثمانية (١٠) على أن كفارة اليمين عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار ح‍ ٢ من ص ٤٢٦ الى ص ٤٢٨ طبع مطبعة حجازى بمصر الطبعة الثانية سنة ١٣١٧ هـ‍.
(٢) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ١٤٨ الطبعة السابقة
(٣) فتح القدير ح‍ ٢ ص ٧١ الطبعة الساقة والمحلى لابن حزم ح‍ ٦ ص ١٩٧ والبحر الزخار ح‍ ٢ ص ٢٤٩ الطبعة السابقة.
(٤) بلغة السالك لاقرب المسالك على الشرح الصغير ح‍ ١ ص ٢٣٤ المكتبة التجارية.
(٥) المهذب ح‍ ١ ص ١٨٤ الطبعة السابقة.
(٦) المحرر فى الفقه المجد الدين أبى البركات ح‍ ١ ص ٢٠٣ طبع مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٦٩ هـ‍.
(٧) اللمعة الدمشقية ح‍ ٣ ص ٤٨ طبع مطبعة الآداب سنة ١٩٦٧ م.
(٨) الروضة البهية ح‍ ١ ص ١٤٨ الطبعة السابقة.
(٩) شرح النيل ح‍ ٢ ص ٢٢٩ الطبعة السابقة.
(١٠) فتح القدير ح‍ ٤ من ص ١٨ الى ص ٢٧ والشرح الكبير ح‍ ٢ ص ١٣٢ الى ص ١٣٣ والمهذب ح‍ ٢ ص ١٤١ وهداية الراغب من ص ٥٤٧ الى ص ٥٤٨ والمحلى لابن حزم ح‍ ٨ ص ٦٩ والبحر الزخار ح‍ ٤ ص ٢٦٠ والتاج المذهب ح‍ ٣ ص ٤٢٨ والروضة البهية ح‍ ١ ص ٢٢٧ وشرح النيل ح‍ ٢ ص ٤٨٢ الى ص ٤٨٧.