للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك لان العارية والوديعة أمانة فى يد المشترى وهو لا يصلح نائبا عن البائع فى اليد لانه أصل فى الملك فكان أصلا فى اليد فاذا وقعت العارية أو الوديعة فى يده وقعت بحجة الاصالة وهى يد الملك ويد الملك يد لازمة فلا يملك ابطالها بالاسترداد بخلاف الرهن فان المرتهن فى اليد الثابتة بعقد الرهن بمنزلة الملك فيمكن تحقيق معنى الانابة ويد النيابة لا تكون لازمة فيملك الاسترداد.

وأما لو كان المشترى (١) قد قبض المبيع بغير اذن البائع قبل نقد الثمن فلا يبطل حق البائع فى الاسترداد وله أن يسترده لان حق الانسان لا يجوز ابطاله عليه من غير رضاه، ولو كان المشترى قد تصرف فى المبيع المقبوض بغير اذن البائع فثبوت حق الاسترداد وسقوطه يترتب على نوع التصرف فان كان تصرفا يحتمل الفسخ كالبيع والهبة والرهن والاجارة والامهار فللبائع أن يفسخ هذا التصرف وأن يسترد المبيع لانه تعلق به حقه، وان كان تصرفا لا يحتمل الفسخ كالاعتاق والتدبير والاستيلاد سقط‍ حق البائع فى الاسترداد.

حكم استرداد المبيع

اذا تبين أن الثمن معيب:

لو نقد المشترى الثمن وقبض المبيع فوجد البائع الثمن زيوفا أو ستوقا أو مستحقا أو وجد بعضه كذلك كان حق البائع فى الاسترداد متعلقا باذنه فان كان المشترى قد قبض المبيع بغير اذن البائع فللبائع أن يسترده حتى لو كان المشترى تصرف فى المبيع فللبائع أن يفسخ تصرفه ويسترد المبيع ان كان تصرفا يحتمل الفسخ فاذا كان تصرفه فى المبيع لا يحتمل الفسخ فلا يفسخ ولا يسترد ويطالب المشترى بالثمن فلو نقد المشترى الثمن قبل أن يفسخ التصرف الذى يحتمل الفسخ لم يفسخ وبطل حق الاسترداد، وان كان المشترى قد قبض المبيع باذن البائع فالحكم يختلف تبعا لاختلاف عيب الثمن فان كان البائع قد وجد الثمن زيوفا فردها فللحنفية فيه رأيان:

أحدهما: يقول بأن له أن يسترد وهو رأى زفر وقول أبى يوسف وذلك لان البائع ما رضى بزوال حق الحبس الا بوصول حقه اليه وحقه فى الثمن هو فى السليم لا فى المعيب فاذا وجده معيبا فلم يسلم له حقه فكان له أن يسترد المبيع حتى يستوفى حقه كالراهن اذا قضى دين المرتهن وقبض الرهن ثم ان المرتهن وجد المقبوض زيوفا كان له أن يرد ويسترد الرهن قال صاحب البدائع (٢): هذا اذا وجد البائع الثمن زيوفا فردها، أما اذا وجده ستوقا أو رصاصا أو مستحقا فان له ولاية الاسترداد بخلاف الزيوف لان البائع انما أذن للمشترى بالقبض على أنه استوفى حقه


(١) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٢١ ص ٢٢ والبدائع ج ٥ ص ٢٥٠ وما بعدها الطبعة السابقة
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٥ ص ٢٥٢ الطبعة السابقة.