للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا بنص قرآن أو سنة والا فهو جور وهذه ليست تجارة فهى أكل مال بالباطل (١).

[مذهب الزيدية]

وللشريك أن يسترد من شركائه على قدر حصته اذا أقتسما الشركة أو خرج نصيبه مستحقا للغير فيرجع عليهم بالمستحق للغير ولو بالشفعة فتعاد القسمة الاولى ويصير شريكا لهم فيما تحت أيديهم بقدر حصته وهذا بناء على أنه سلم المستحق الى مالكه بحكم الحاكم بالشهادة أو علم الحاكم أو أمره شركاؤه بأن يسلمه للمدعى أما لو كان الحكم باقراره أو نكوله أو رده اليمين على المدعى فلا حق له فى استرداد شئ ولا يرجع عليهم به وكذا له أن يسترد حصة شركائه منهم فيما كان قد غرمه فى ذلك المستحق للغير ان كانت القسمة بينه وبين شركائه بالتراضى أما ان كانت القسمة بالاجبار لم يكن له عليهم شئ مما غرم فيه (٢).

[مذهب الإمامية]

[حكم استرداد أحد الشريكين نصيبه]

لو أذن أحد الشريكين للآخر فى أن يقبض ثمن ما باعه ثم ادعى المشترى أن المأذون له - وهو البائع - قبض وأقر الآذن بذلك فان لم يكن للمشترى بينة كان القول قول البائع مع يمينه فاذا حلف رجع على المشترى بنصف الثمن وسلم له ذلك ولم يرجع عليه شريكه بشئ منه لانه مقر بأنه أخذه من المشترى ظلما.

ثم يطالب الآذن باقامة البينة على أن شريكه قد قبض من المشترى فان أقام شاهدين أو شاهدا أو امرأتين أو شاهدا ويمينا ثبت القبض ورجع بحقه عليه، فان لم يقم بينة حلف البائع فاذا حلف أسقط‍ دعوى الآذن عن نفسه، والا حلف الآذن وثبت القبض بذلك ورجع عليه بحقه (٣) ولو ادعى المشترى على شريك البائع بالقبض فان كان البائع لم بأذن فيه لم يبرأ المشترى من حصة البائع لانه لم يدفعها اليه ولا الى وكيله ولا من حصة الشريك لانكاره والقول قوله مع يمينه ولا يقبل قول المشترى على الشريك وللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة لاعترافه بقبض الشريك حقه وعلى المشترى دفع نصيبه اليه من غير يمين فاذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض وله أن لا يشاركه ويطالب المشترى بجميع حقه فان شارك فى المقبوض فعليه اليمين انه لم يستوف حقه من المشترى ويأخذ من القابض نصف نصيبه ويطالب المشترى بالباقى اذا حلف انه لم يقبض منه شيئا وليس للمقبوض منه الرجوع


(١) المحلى لابن حزم ج ٨ ص ١٢٢ الطبعة السابقة.
(٢) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٣ ص ١١٣ الطبعة السابقة.
(٣) مفتاح الكرامة ج ٧ ص ٤٠٨، ٤٠٩ الطبعة السابقة.