للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

قال صاحب الشرح الكبير: للمظاهر الذى لزمه كفارات فى امرأة واحدة المس بوط‍ ء أو غيره بعد اخراج كفارة واحدة على الأرجح، وهو رأى القابسى وأبى عمران وصوبه ابن يونس، لأن الكفارة الواحدة هى اللازمة عن ظهاره بالاصالة والزائد عليها كأنه نذر.

وعلى القول الراجح: لا يجوز لمن لزمه كفارات عن امرأة واحدة أن يمسها حتى يكفر الجميع.

وحرم قبل الكفارة - أى قبل كمالها وأولى قبل الشروع فيها - أن يستمتع بالمظاهر منها بوط‍ ء أو مقدماته، وله أن ينظر الى الوجه والأطراف فقط‍ بلا لذة وهذا قول الأكثر.

ومقابله حرمة الاستمتاع بالوط‍ ء وجواز المقدمات، والأول مذهب ابن القاسم والثانى مذهب سحنون وأصبغ.

وعلى المظاهر منها وجوبا أن تمنعه من الاستمتاع بها قبل الكفارة، لما فى ذلك من الاعانة على المعصية، ووجب عليها أن خافت أن يستمتع بها قهرا ولا تقدر على منعه أن ترفع أمرها الى الحاكم ليمنعه من ذلك (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب أنه اذا وجبت الكفارة فى الظهار - وذلك بامساك المظاهر منها بعد الظهار - فانه يحرم على الزوج أن يطأ زوجته المظاهر منها الى أن يكفر كفارة الظهار، لقول الله عز وجل {(وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا}.

الى قوله تعالى. {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً)،} (٢) فشرط‍ فى العتق والصوم أن يكونا قبل المسيس، وقسنا عليه الاطعام.

وروى عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها فى القمر. قال: فاعتزلها حتى تكفر عن يمينك.

واختلف قوله فى المباشرة فيما دون الفرج فقال فى القديم: تحرم المباشرة فيما دون الفرج، لأنه قول يؤثر فى تحريم الوط‍ ء فحرم به ما دونه من المباشرة كالطلاق.

وقال فى الجديد: لا تحرم المباشرة فيما دون الفرج، لأنه وط‍ ء لا يتعلق بتحريمه مال، فلم يجاوزه التحريم كوط‍ ء الحائض (٣).


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ٢ ص ٤٤٥.
(٢) الآية رقم ٣ من سورة المجادلة.
(٣) المهذب ج ٢ ص ١١٤.