للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نساؤه كلهن، لأن الواحد المضاف يراد به الكل كقول الله عز وجل «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها» وأحل لكم ليلة الصيام ولأن ذلك يروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما.

وقال الجماعة: يقع على واحدة مبهمة وحكمه حكم ما لو قال احداكن طالق، لأن لفظ‍ الواحد لا يستعمل فى الجمع الا مجازا والكلام لحقيقته ما لم يصرفه عنها دليل، ولو تساوى الاحتمالان لوجب قصره على الواحدة، لأنها اليقين فلا يثبت الحكم فيما زاد عليها بأمر مشكوك فيه وهذا أصح (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن من قال ان تزوجت فلانة فهى طالق أو قال فهى طالق ثلاثا فكل ذلك باطل وله أن يتزوجها ولا تكون طالقا، وكذلك لو قال كل امرأة اتزوجها فهى طالق وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل لا يلزم (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أنه لو قال الزوج لامرأته أنا منك حرام فهو كناية طلاق وان كان يتوهم فيه أنه ليس بكناية طلاق لكونه لم يضفه الى المرأة، اما اذا قال لها انا منك طالق فانه لا يكون طلاقا لا صريحا ولا كناية (٣). واذا أوقع الطلاق على غير معين أو طلق واحدة معينة من زوجاته ثم التبس عليه بعد تعيينه على من أوقع منهن وجب على الزوج أن يعتزل الجميع من الزوجات اللاتى التبس الطلاق بينهن ولا يخرجن من نكاحه الا بطلاق، فلا يجوز لهن أن يتزوجن الا بعد طلاقه وانقضاء العدة، فيجبر الامام أو الحاكم الزوج الممتنع من طلاقهن أو مراجعتهن على احدهما على ما يقتضيه كلام الأزرقى فى مسئلة الوليين.

وعند الحقينى وأبى مضر يفسخه الحاكم.

قال مولانا عليه السّلام: والأصح للمذهب قول الأزرقى أنه يجبر، فان تمرد بعد الاجبار فالفسخ، قال مولانا عليه السّلام وهو صحيح على المذهب، ولا وجه لمن قال ليس بصحيح على المذهب، لأنه اذا تمرد وأبقيناه على تمرده كان فى ذلك أضرار بالنساء وقد قال الله عز وجل {وَلا تُضآرُّوهُنَّ» (٤) ولا يصح منه التعيين للطلاق فى احداهن، لأن حكمهن فيه على سواء مع اللبس ويصح من الزوج رفع اللبس بعد ايقاع الطلاق الملتبس


(١) المرجع السابق ج ٨ ص ٤٣٠، ص ٤٣١ نفس الطبعة.
(٢) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم ج ١٠ ص ٢٠٥ مسألة رقم ١٩٦٧.
(٣) شرح الأزهار ج ٢ ص ٣٨٧ طبع مطبعة حجازى سنة ١٣٥٣ هـ‍.
(٤) الآية رقم ٦ من سورة الطلاق.