للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نتخذه حجة في الدين ..

وقد عرفت من قضية يزيد بن معاوية كيف كانت تؤخذ البيعة ويغتصب الإقرار ..

ولو ثبت الإجماع الذي زعموا لما كان إجماعًا يعتد به، فكيف وقد قالت الخوارج لا يجب نصب الإمام أصلا .. وكذلك قال الأمم من المعتزلة وقال غيرهم أيضا كما سبقت الإشارة إليه مثل ذلك وحسبنا في هذا المقام نقضا لهذا الإجماع أن يثبت عندنا خلاف الأصم والخوارج وغيرهم .. وإن قال ابن خلدون بأنهم شواذ. ا. هـ.

[المناقشة]

أما عن حجية الإجماع فقد قال المؤلف نفسه في تعليقه في الهامش: إن الإجماع حجة مقطوع بها عند عامة المسلمين ومن أهل الأهواء من لم يجعله حجة.

والواقع أنه لا عبرة بأهل الأهواء ولا مسلك من نازع في حجية الإجماع كدليل. شرعى.

فإن الإسلام قد فتح للاجتهاد والنظر في الأدلة والأحكام طريقا واسعًا وكان من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن تابعهم وأتى بعدهم من العلماء الراسخين إلى الوقت الذي ساد فيه القول بإغلاق باب الاجتهاد - كان من سيرتهم ألا يتقبلوا الأحكام والأقوال والآراء التي تثار فيها إلا أن تستند إلى حجة ظاهرة تفيد القطع في مسائل العقائد أو تعتبر الظن الراجح على الأقل في الأحكام الفرعية وكانت مثل هذه المسائل تطرح على بساط البحث وتداولها أنظارهم في دقة بالغة وعمق وأناة حتى يستقرون فيها على حكم يقررونه بإجماع وتصبح المسألة ويصبح الحكم فيها من الثبوت والاستقرار بحيث لا يبقى لمخالف فيها مجال ولا وجه يلتفت إليه.

وخصوصا ما كان من ذلك في عصر الصحابة والذين شهدوا الوحى ووقفوا على روح التشريع ولم يعرفوا في الحق مناصرته هوادة ولا محاباة. ثبت ذلك بالاستقراء والتتبع.

فكل رأى يتهجم مبتدعه على خرق إجماع الصحابة أو أهل العلم الراسخين المؤمنين ساقط لا يكلف نظرًا في دليل .. ولا يستدعى بحثا عن حجة: قال الشاطبى (١): "قلما تقع المخالفة لفعل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطا أو مغالطة"

ولم تؤخذ حجية الإجماع من الكتاب والسنة من آيات قليلة أو أحاديث معدودة، بل ثبتت بآيات كثيرة وأحاديث شتى .. قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا … } والإجماع هو عنوان سبيل المؤمنين والمعبر عن طريقهم. وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}.

فمما فسر به أولو الأمر العلماء وقد أمر الشارع بطاعتهم لأنهم الذين يجتهدون ويستنطبون الأحكام، فإذا أجمعوا على شئ لا تجوز مخالفته ولا الخروج عليه .. وقال تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}.

وفى ذلك دعوة إلى رد ما يختلفون فيه إلى أولى الأمر وهم العلماء .. والمفروض أن الإمام عالم .. ولا معنى للرد إليهم إلا التزام حكمهم وإتباع رأيهم. وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ


(١) الموافقات جـ ٣ ص ٤.