للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى العروة الوثقى (١): انه يجوز قطع الفريضة لحفظ‍ مال ولدفع ضرر مالى أو بدنى كالقطع لأخذ العبد من الا باق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراء ونحو ذلك.

وقد يجب كما اذا توقف حفظ‍ نفسه أو حفظ‍ نفس محترمة أو حفظ‍ مال يجب حفظه شرعا عليه.

وقد يستحب كما اذا توقف حفظ‍ مال مستحب الحفظ‍ عليه وكقطعها عند نسيان الآذان والاقامة اذا تذكر قبل الركوع.

وقد يجوز كدفع الضرر المالى الذى لا يضره تلفه ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالى يسير.

وجاء فى تذكرة الفقهاء (٢).

انه يحرم قطع الصلاة لغير حاجة لقول الله تبارك وتعالى «وَلا تُبْطِلُوا ٣ أَعْمالَكُمْ».

ويجوز للحاجة كما لو رأى دابة له انفلتت أو غريما يخاف فوته أو ما لا يخاف ضياعه أو غريقا يخاف هلاكه أو طفلا خاف سقوطه لئلا يلحقه الضرر وهو منفى ولقول الصادق عليه السلام اذا كنت فى صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو الغريم وأقتل الحية.

[ثانيا - حكم الاغاثة فى أثناء الحرب]

جاء فى شرائع الاسلام (٤): أنه يجب التربص اذا كثر العدو وقل المسلمون حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة.

ولا يبدأون الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام ويكون الداعى الامام أو من نصبه.

ويسقط‍ اعتبار الدعوى فيمن عرفها.

ولا يجوز الفرار اذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل الا لمتحرف كمطالب.

السعة أو موارد المياه أو استدبار الشمس أو تسوية لأمته أو المتحيز الى فئة قليلة كانت أو كثيرة.

ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار.

وقيل يجوز الفرار لقول الله تبارك وتعالى:

«وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ».

والأول أظهر لقول الله عز وجل «إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ٥}.

واذا كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات.

ولو غلب على الظن السلامة استحب.

وان غلب العطب قيل يجب الانصراف.

وقيل يستحب وهو أشبه.

وجاء فى تذكرة الفقهاء (٦): ان للمقاتل أن يترك القتال الا بنية الهرب بل يتحرف للقتال، قال الله تبارك وتعالى «إِلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ».

والمتحرف للقتال هو الذى ينصرف ليكمن فى موضع ثم يهجم أن يكون فى موضع ضيق (٧) فيتحرف حتى يتبعه العدو الى موضع واسع ليسهل القتال فيه أو يرى الصواب فى التحول


(١) تذكرة الفقهاء ج‍ ١ ص ١٣٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ج‍ ١ ص ١٣٣.
(٣) الآية رقم ٣٣ من سورة محمد.
(٤) شرائع الاسلام ج‍ ١ ص ١٤٧ وتذكرة الفقهاء ج‍ ١ ص ٤١١.
(٥) الآية رقم ٤٥ من سورة الأنفال.
ص ٢١٩.
(٦) تذكرة الفقهاء ج‍ ١ ص ٤١١ والروضة البهية ج‍ ١ ص ٢١١.
(٧) الخلاف فى الفقه ج‍ ٢ ص ٤٨٠.