كلما فرغ منه. ويستحق الأجر بمجرد عمله لأنه فى يد المؤجر فيصير مسلما للعمل حالا فحالا فلو استأجر بناء ليبنى له حائطا فى داره استحق أجره بمجرد عمله أما الأجير الخاص فيستحق أجره بمضى المدة سواء تلف ما عمله أم لم يتلف نص عليه أحمد ذلك لأنه يلزمه تسليم نفسه وعمل ما يستعمل فيه وقد وجد ذلك منه بخلاف الأجير المشترك.
وقد اختلفت الرواية عن أحمد فى الأجير المشترك اذا تلفت العين من حرزه من غير تعد منه ولا تفريط فروى عنه انه لا يضمن وهو قول طاووس وعطاء وأبى حنيفة والشافعى وروى عنه ان كان هلاكه بما يستطاع دفعه ضمن وان كان بما لا يستطاع دفعه كالحريق الغالب والعدو الغالب فلا ضمان وقال احمد فى رواية أبى طالب اذا جنت يده أو ضاع من بين متاعه ضمنه وان كان عدوا أو غرقا فلا ضمان واذا حبس الأجير المشترك العين بعد عمله حتى يستوفى أجره ضمنه لأن صاحبه لم يرهنه عنده ولم يأذن له فى امساكه فلزمه الضمان كالغاصب.
واذا أخطأ القصار فدفع الثوب الى غير مالكه فعليه ضمانه لأنه فوته على مالكه ولا يسع من أخذه لبسه اذا علم أنه ليس ثوبه وعليه رده الى القصار ومطالبته بثوبه واذا حدث له تلف أو نقص عنده كان ضامنا لما نقص منه.
[مذهب الظاهرية]
قال ابن حزم فى المحلى:
ولا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك ولا على صانع أصلا الا ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه، والقول فى كل ذلك قوله مع يمينه ما لم تقم عليه بينة، فان قامت عليه بينة بالتعدى أو الاضاعة ضمن وله فى كل ذلك الأجرة فيما أثبت أنه كان عمله فان لم تقم بينة حلف صاحب المتاع أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعى أنه عمله ولا شئ عليه حينئذ، وقالت طائفة: الصناع كلهم ضامنون ما جنوا وما لم يجنوا، قالوا: وكان عمر يضمن من الصناع ما كان يعمل بيده وكان على يضمن الأجير وهو مذهب كثير من التابعين وقالت طائفة: يضمن الأجير المشترك وهو العام وهو ما يستأجر على الأعمال ولا يضمن الخاص وهو الذى استؤجر لمدة وهو قول أبى يوسف ومحمد وقالت طائفة: يضمن الصانع ما غاب عليه الا أن يقيم بينة أنه تلف من غير فعله فلا يضمن (١)