للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سببا فى غراسه وبنائه وانتفاعه فرجع عليه بما غرمه. ولا يرجع المشترى بما أنفق على الحيوان المشترى ولا بخراج الارض اذا اشترى أرضا خراجية وغرم خراجها ثم ظهرت مستحقة فلا يرجع المشترى بذلك على البائع لأن المشترى دخل فى الشراء ملتزما ضمان ذلك لأن عقد البيع يقتضى النفقة على المبيع ودفع خراجه (١). ولمستحق الارض قلع الغراس والبناء بلا ضمان نقص لموضعه فى ملكه بغير اذنه كالغاصب (٢).

[مذهب الظاهرية]

وعند الظاهرية لو استحق بعض ما اشترى، أقله أو أكثره فالصفقة كلها مفسوخة مردودة لأن العقد لم يتم صحيحا وما لم يصح فهو فاسد، ولا شئ على المستحق فيما أنفق كثر أم قل (٣).

[مذهب الزيدية]

اذا استحق المبيع كله وجب على المشترى رده لمستحقه واذا علم استحقاقه فلا يجوز له تأخير الرد حتى يحكم به ولو تعذر عليه الرجوع بالثمن على البائع ولا شئ له على من استحقه وفسخ الحاكم للعقد باستحقاق رفع للعقد من أصله (٤)، فيجب على المشترى أيضا رد ثمراته الأصلية والفرعية ان كان عالما (٥) لان الحكم كاشف لتقدم الاستحقاق (٦).

وان كان جاهلا طابت له الفرعية يعنى الكراء فقط‍ لأنه مع الجهل يملك غلتها وعليه الاجرة.

واذا استحق من المبيع قبل التسليم ما ينفرد بالعقد كثوب من ثوبين أو من ثياب أو نحو ذلك فانه يرده لمستحقه على التفصيل السابق ويصح البيع فى الباقى.

[مذهب الإمامية]

وعند الإمامية: لو اشترى سلعتين فاستحقت احداهما فان المشترى يتخير بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن وبين الفسخ فيها. ولا فرق فى الصفقة المتبعضة بين كونها متاعا واحدا أو أمتعة فظهر استحقاق بعضه لان أصل الصفقة البيع الواحد (٧). وتمامه مفصلا فى تبعيض الصفقة «انظر صفقة» وقال الشيخ فى النهاية اذا ابتاع أرضا وغرس فيها واستحقت فللمستحق قلع الغرس ويرجع المبتاع على البائع بقيمة ما ذهب منه فان كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الأرض


(١) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٣٥٦
(٢) منتهى الارادات بكشاف القناع ح‍ ٢ ص ٣٥٧
(٣) المحلى ح‍ ٨ ص ١٣٥.
(٤) البحر الزخار ح‍ ٣ ص ٣٧١، ٣٧٢
(٥) التاج المذهب ح‍ ٢ ص ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٤٧
(٦) البحر الزخار ح‍ ٣ ص ٣٧١، ٣٧٢
(٧) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٣٣٢.