للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ما يكون من قبيل المعاملات بغير اذن مولاه فليس على مولاه من ذلك شئ حتى يخرجه من ملكه. وان عامل رجالا شتى بأكثر من ثمن رقبته فأخرجه مولاه من ملكه فانهم يتحاصون فيما دون رقبته وان أفسد شيئا فى مال مولاه بالتعدى ثم عتق فان مولاه له عليه قيمة ما أفسده كله ولو كان أكثر من رقبته (١).

[اكتساب المكاتب]

[مذهب الحنفية]

بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملك.

ويملك المكاتب أن يبيع ويشترى لأنه صار مأذونا له فى التجارة والبيع والشراء من باب التجارة وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره وبأى جنس كان بالنقد والنسيئة وله أن يبيع ويشترى من مولاه لأن المكاتب فيما يرجع الى مكاسبه ومنافعه كالحر، فهو فيها بمنزلة الأجنبى لكنه لا يجوز له أن يبيع ما اشتراه من مولاه مرابحة الا أن يبين لأن بيع المرابحة بيع أمانة فيجب صيانته عن الخيانة وشبهتها ما أمكن ولا يجوز له أن يبيع من مولاه درهما بدرهمين لأنه بعقد الكتابة صار أحق بمكاسبه فأصبح كالأجنبى فى المعاوضة المطلقة وله أن يأذن لعبده فى التجارة لأن الأذن فى التجارة وسيلة للاكتساب، والمكاتب مأذون فى الاكتساب ويملك الاجارة والاعارة والايداع لأن ذلك من عمل التجار.

ولا يجوز للمكاتب أن يهب شيئا لأن هذا تبرع وكسب المكاتب لا يحتمل التبرع ولا يملك التصدق الا بشئ يسير حتى لا يجوز له أن يعطى فقيرا درهما ولا أن يكسوه ثوبا ولا يجوز له أن يهدى الا بشئ قليل من المأكول، وله أن يدعو الى الطعام لأن ذلك من عمل التجار وقد روى أن سلمان رضى الله عنه أهدى رسول الله صلّى الله عليه وسلم وكان مكاتبا فقبل ذلك منه، وكذا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يجيب دعوة المملوك، لأن ذلك وسيلة الى أداء مال الكتابة لأنه يجذب قلوب الناس فيحملهم ذلك على الاهداء اليه فيتمكن من أداء بدل الكتابة، ولا يجوز له أن يقرض لأن القرض تبرع ولا تجوز وصيته. وله أن يشارك حرا شركة عنان، وليس له أن يشارك شركة مفاوضة، لأن مبنى المفاوضة على الكفالة وليس هو من أهل الكفالة وشركة العنان غير مبنية على الكفالة بل على الوكالة والمكاتب من أهل الوكالة (٢).


(١) شرح النيل ج‍ ٧ ص ٦٩٨.
(٢) بدائع الصنائع ج‍ ٤ ص ١٣٤ وما بعدها، وفتح القدير ج‍ ٧ ص ٢٢٥ وما بعدها.