للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكفى مقدم التحرى فى طلب القبلة على التكبيرة التى للاحرام بالصلاة ان ظن الاصابة فى تحريمه فدخل فى الصلاة بالتكبيرة ثم شك بعدها وقبل الفراغ من الصلاة أن يتحرى تحريا ثانيا، بأن ينظر أمامه لطلب الامارة، ولا يلتفت الا يسيرا لا يعد مفسدا ان لم يكن قد غلب فى ظنه الخطأ.

فأما اذا تحرى بعد الشك فغلب فى ظنه أن الأول خطأ وجب عليه أن يتم صلاته وينحرف الى حيث الاصابة ولو كان انحرافا كثيرا نحو من قدام الى وراء ويبنى على ما قد فعله من الصلاة.

ويفعل كذلك كلما ظن خطأ التحرى الأول ولو أدى الى أنه يصلى الظهر ونحوه كل ركعة الى جهة من يمين وشمال وقدام ووراء.

ولا يجوز له الخروج من الصلاة والاستئناف الا أن يعلم علما يقينا خطأ الأول.

فأما لو لم يكن قد تحرى قبل التكبيرة لزمه الاستئناف للصلاة من أولها الا أن يعلم الاصابة على قول من يعتبر الحقيقة.

ولا يعيد المتحرى المخطئ الا فى الوقت ان تيقن الخطأ.

قال مولانا عليه السّلام فقولنا المتحرى ممن صلى بغير تحر فانه يعيد فى الوقت وبعده، الا أن يعلم الاصابة فانها تجزئه عند من اعتبر الانتهاء، لا عند من اعتبر الابتداء، وهو الأظهر من قولى المؤيد بالله.

وقولنا المخطئ احتراز من المصيب فانه لا يعيد ولو صلى الى غير متحراه ان تيقن الاصابة عند البعض لا عند المؤيد بالله.

وقولنا الا فى وقت احتراز من أن ينكشف له الخطأ بعد خروج الوقت فانه لا ينقض ولو تيقن الخطأ.

ثم لما كانت مخالفة جهة الامام حكمها حكم المخالفة للقبلة فى وجوب الاعادة فى الوقت لا بعده عندنا ذكرنا ذلك بقولنا كمخالفة جهة امامه وانما يتصور ذلك فى ظلمة أو ما فى حكمها.

ولهذا قلنا اذا كان المخالف جاهلا فانه يعيد فى الوقت لا بعده ان تيقن الخطأ.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (١): أنه يجب الاستقبال فى الصلاة مع العلم بجهة القبلة لقول الله تبارك وتعالى «فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ٢» أى شطر المسجد الحرام، والشطر بمعنى الجهة والجانب والناحية، والمراد نحو الكعبة كما يظهر من الأخبار.


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى وهامشه ج ١ ص ٥٩، ص ٦٠ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ١٥٠ من سورة البقرة.