قال مولانا عليه السّلام وهذا عندنا قول حسن، لانه ربما يكون المخبر فى أعلى درجات المعرفة لما يجب من التحرى، وأعلى درجات الورع والتقشف، ولا يؤمن أن لا يكون حضر نصب المحراب من هو فى درجة كماله.
وان كانوا جماعة فان الرجوع الى هذا حينئذ أرجح من المحراب قال: ولا أظن المؤيد بالله ولا غيره يخالف فى مثل هذه الصورة.
وربما كانت معرفة الحى قاصرة لا تسكن النفس اليها نحو أن يكون من آحاد العوام الذين لهم بعض تمييز، فان الرجوع الى محراب جامع مأهول فى بعض الأمصار أولى من قول ذلك الرجل حينئذ قال ولا أظن أبو طالب يخالف فى ذلك.
ثم ان لم يمكنه التحرى ولا وجد حيا يمكنه التحرى ليقلده ففرضه الرجوع الى المحراب وانما يصح الرجوع اليه بشرطين.
أحدهما أن لا يجد حيا يقلده.
والثانى أن يعلم أو يظن أنه نصبه ذو معرفة ودين.
ثم ان لم يجد شيئا من ذلك بل التبس عليه الحال من كل وجه، فان فرضه أن يصلى الى حيث يشاء من الجهات آخر الوقت، لان صلاته ناقصة.
وأصل الهادوية التأخير.
وعن المؤيد بالله يجوز التقديم أول الوقت.
وقال البعض يصلى تلك الصلاة أربع مرات الى كل واحدة من الجهات مرة.
فان كان فرض التوجه ساقطا عنه نحو أن يكون مسايفا - يعنى مجاهدا - أو مربوطا لا يمكنه الانصراف الى الجهة أو لراكب سفينة أو غيرها على وجه يتعذر عليه الاستقبال أو مريضا لم يجد من يوجهه اليها فان فرضه أن يصلى الى حيث أمكنه آخر الوقت.
ويعفى من استقبال القبلة متنفل راكب فى غير محمل أما اذا كان المتنفل متمكنا فانه لا يعفى منه دون مضرة الا بشروط ثلاثة.
الأول: أن تكون الصلاة نفلا لا فرضا.
الثانى: أن يكون المصلى راكبا لا ماشيا قال عليه السّلام هكذا ذكر الأصحاب وهل من شرطه أن يكون الركوب فى حال السفر؟
قال البعض لم يصرح بذلك الأصحاب.
الا الامام يحيى فصرح باشتراط أن يكون فى السفر.
قال فى الانتصار. وفى الحضر وجهان.
المختار أنه لا يجوز الى غير القبلة.
الثالث: أن يكون ركوبه فى غير المحمل، لانه اذا كان فى المحمل أمكنه أن يستقبل القبلة من دون انقطاع السير.