للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أما الخطأ فالدية فيه على العاقلة، وفى قول: يشارك فيها، فإنه لا يرث من ديته التى وجبت عليه، ولا من ماله أيضا فى العمد وشبه العمد، وكذا فى الخطأ إلا إذا كان بحق على رأى، وفى رأى يرث.

أما إذا كان القاتل غيره فإنه يرث منها كما يرث من التركة ما دام وارثا.

[العتق]

فقهاء المذاهب السبعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية، على أن ابن العمة إذا ملك ابن خاله أو ملكه ابن خاله لا يعتق أحدهما على الأخر بهذا الملك على اختلاف فى التوجيه والتعليل (١).

تغسيل ابن العمة لبنت خاله

ابن العمة حكمه حكم الرجال فى عدم جواز تغسيلهم النساء بعد الوفاة إلا إذا كان زوجا لها على تفصيل فى المذاهب.

فى حكم تغسيل الزوج لزوجته انظر:

«تغسيل الميت».

صلاة ابن العمة على بنت خاله

يرى الحنفية والمالكية والزيدية أن ابن العمة لا يكون ذا حق فى التقدم للصلاة على بنت خاله ولو كان زوجا لها (٢).

[مذهب الشافعية]

ويرى الشافعية أن ابن العم يحق له أن يتقدم فى الصلاة على بنت خاله إذا لم يكن لها عصبة بشرط‍ أن يكون أقرب ذوى الأرحام (٣).

[مذهب الحنابلة]

وذهب الحنابلة إلى أن ابن العمة لا يحق له التقدم فى الصلاة على ابنة خاله إلا إذا كان زوجا لها فى رواية عن أحمد، وكان لها عصبة موجودون، وفى الرواية الراجحة أنه إذا وجد عصبة لا يقدم ولو كان زوجا وكذا يحق له أن يتقدم إذا أوصت بصلاته عليها وكان غير فاسق ولا مبتدع أو لم يكن لها عصبة وهو أقدم ذوى الأرحام (٤).

[مذهب الإمامية]

وذهب الإمامية إلى أن ابن العمة يكون أولى بالصلاة على بنت خاله إماما إذا كانت زوجة له ما لم يوجد الإمام وإن وجد أخوها فهو أولى منه، وفى شرائع الإسلام ما يدل على أنه أولى من العصبة جميعا (٥).

[مذهب الإباضية]

ذهب الإباضية إلى أن ابن العمة يكون أحق بالإمامة فى الصلاة عليها إذا كان زوجا لها، أما إذا لم يكن زوجا لها فأحقيته فى هذه الإمامة إنما تكون إذا لم يوجد أقرب اليها منه (٦).


(١) الميدانى شرح القدورى ج‍ ٢ ص ١٢٨ الطبعة السابقة، والشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٣٦٦ الطبعة السابقة، ومغنى المحتاج ج‍ ٤ ص ٤٩٩، ٥٠٠ الطبعة السابقة، المحرر ج‍ ٢ ص ٤ الطبعة السابقة، والبحر الزخار ج‍ ٤ ص ١٩٣، ١٩٤ الطبعة السابقة، والمختصر النافع ص ٢٣٧ الطبعة السابقة، والمحلى ج‍ ٩ ص ٢٠٠.
(٢) الميدانى ج‍ ٢ ص ١٣٦ الطبعة السابقة والجوهرة ج‍ ٢ ص ١٣٦ وحاشية الدسوقى ج‍ ١ ص ٤٢٨ الطبعة السابقة، والبحر الزخار ج‍ ٢ ص ١١٤، ١١٥ الطبعة السابقة.
(٣) المنهاج وشرحه مغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٣٤٧ الطبعة السابقة.
(٤) مختصر الخرقى ج‍ ٢ ص ٣٦٦، ٣٦٧ والمغنى لابن قدامة ج‍ ٢ ص ٣٦٨ الطبعة السابقة.
(٥) المختصر النافع ص ٦٤ الطبعة السابقة وكتاب شرائع الإسلام ج‍ ١ ص ٦٣ الطبعة السابقة.
(٦) النيل ج‍ ١ ص ١١٠.