للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما اذا كان العقد وجيبة على مدة معينة كسنة أو سنتين أو كان على مدة نص فى العقد على نهايتها كأجرتك منزلى الى أول سنة كذا فان العقد فى هذه الحال يكون لازما حدث تعجيل فى الأجرة أم لم يحدث ما لم يشترط‍ أحدهما من الفسخ بنفسه ولم يكن نقد الأجرة (١).

[مذهب الشافعية]

ولا يختلف الشافعية عن الحنفية فيما ذهبوا اليه من وجوب العلم بالمنفعة محل العقد على ما مضى بيانه، غير أنهم لا يجوزون الاجارة بالمشاهرة الا أن تكون لمدة كأجرتك هذه الدار لمدة سنتين كل شهر بكذا أو أجرتكها شهرا بكذا وما زاد فبحسابه (٢).

وتبدأ المدة من وقت العقد ولا يرى الشافعية صحة العقد اذا ما تضمن تخييرا بين منفعتين بأجرتين قياسا على البيع اذ لا يرون فيه قبوله لخيار التعيين.

[مذهب الحنابلة]

ويرى الحنابلة كذلك وجوب العلم بالمنفعة علما لا يؤدى الى النزاع والعلم بها يكون اما بالعرف أو بذكرها مع وصفها أو نحو ذلك ولا يجوز تجاوز ما يقضى به العرف فيها، ويكفى العرف لتعيين المنفعة التى وقع عليها العقد عند عدم النص عليها اذا ما وجد عرف يبينها كاستئجار دار فى حى سكنى سنة دون ذكر ما يقصد من استئجارها فى صلب العقد.

ويرون فساد العقد اذا ما تضمن التخيير بين منفعتين بأجرين فى عقد واحد كاستئجاره خياطا بعشرة دراهم لخياطة هذا الثوب ان خاطه على وصف معين وبخمسة ان خاطه على وصف آخر واجارته الأرض سنة بعشرين جنيها ان زرعها قطنا وبخمسة عشر ان زرعها قمحا ونحو ذلك لجهالة الأجرة الواجبة عند العقد (٣).

ويجب عند الحنابلة فى الاجارة لمدة أن تكون معينة كشهر كذا أو معينة البداية كشهر ابتداء من يوم كذا، فلو استأجره دارا شهرا بلا تعيين لم يصح العقد، واذا وقعت على شهر معين على أن ما زاد عليه فبحسابه صح العقد عن الشهر الأول فقط‍ للعلم به دون ما بعده واذا وقعت مشاهرة صح العقد عن الشهر الأول وكلما دخل شهر لزم المستأجر الأجرة ان لم يفسخ العقد أحدهما فى أوله لأن دخوله لشهر بمنزلة ابتداء عقد جديد عليه بسبب شروعه فى الانتفاع فيه مع تحقق الرضا من الجانبين والاتفاق على الأجرة، ولكل من العاقدين الفسخ عقب كل شهر ينقضى على الفور فى أول الشهر التالى (٤).

[مذهب الظاهرية]

يرى ابن حزم فى المحلى وجوب بيان المنفعة التى ورد عقد الاجارة عليها بيانا يمكن من التنفيذ دون منازعة، واذا كانت مما يمتد فلا بد من ذكر مدتها لتكون معيارا لها كالسكنى فى الدور والركوب فى الدواب


(١) الشرح الكبير للدردير ج‍ ٤ ص ٢٢، ٣٩، ٤٠، ٤٤ طبعة الحلبى.
(٢) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٢٧٧، ٢٧٨، ج‍ ٦ ص ٢٦ وما بعدها.
(٣) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٢٨٣، ٢٨٩.
(٤) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٢٨٩، ٢٩٠.