للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدل أو راجع ولم يشهد ذوى عدل متعديا لحدود الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (١): لا يعتبر فى الرجعة الاشهاد لقوله صلّى الله عليه وسلم حين طلق عبد الله ابن عمر امرأته فى الحيض وأبلغ عمر ذلك للنبى صلّى الله عليه وسلم - مره فليراجعها ولم يذكر الاشهاد ولو كان واجبا لذكره.

أو يجب لقول الله تعالى «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» والأمر للوجوب ..

قلنا: عائد الى التسريح باحسان مخافة الانكار .. ولكن يستحب الاشهاد.

واذا راجع الرجل زوجته فانه يجب عليه الاشعار لها لأن لا يقع منها نكاح بعد انقضاء العدة اذا جهلت الرجعة.

فلو راجعها وأشهد خفية فتزوجت ردت له، وعلى الثانى مهرها ان وطئ.

ويؤدب الزوج الأول وشهوده ان قصدوا أو علموا ولم ينكروا مع التمكن، وهذا حيث لم يعلم الحاكم بكتمانهم الا بعد الحكم بشهادتهم اذ لو علم قبل لم يعمل بشهادتهم الا بعد التوبة والاختبار (٢).

[مذهب الإمامية]

يستحب (٣) الاشهاد على الرجعة وليس بواجب - والدليل اجماع الفرقة واخبارهم .. وأيضا قوله تعالى:

«وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ٤» أطلق ولم يشترط‍ الاشهاد (الشهود).

وقوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ ٥ عَدْلٍ مِنْكُمْ» المراد به الطلاق، لأنه قال ذلك عقب قوله «أو فارقوهن بمعروف» يعنى بذلك الطلاق، وهو أقرب من قوله فامسكوهن بمعروف فيرجع اليه.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٦): ومن طلق زوجته


(١) البحر الزخار ج ٣٠ ص ٢٠٧ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار ج ٢ ص ٤٨٣ الطبعة السابقة.
(٣) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ٢ ص ٢٤٨ الطبعة السابقة.
(٤) الآية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٥) الآية رقم ٢ من سورة الطلاق.
(٦) شرح النيل وشفاء العليل ج ٣ ص ٥٣٢، ٥٣٣ الطبعة السابقة.