للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالموضحة فما قبلها فان كان مما يغلب الخوف منه على النفس ويعظم خطره فلا قصاص وفيه الدية حالة فى مال الجانى وذلك كالمأمومة والجائفة والمنقله على خلاف فيها خاصة (١).

وروى عن المدونة أنه لا قود فى اللطمة قال: وليس فى جفون العين وأشفارهما الا الاجتهاد.

قال الباجى: ومن نتف لحية رجل أو رأسه أو شاربه فقال ابن القاسم فيه الأدب.

قال المغيرة: ولا قصاص فيه.

وقال ابن شاس: وبالجملة فلا قصاص فى شئ مما يعظم الخطر فيه كائنا ما كان (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى كتاب الأنوار: أنه يشترط‍ لوجوب القصاص فى الطرف المماثلة فى المحل وفى الصفات المؤثرة فى الأرش ولا يؤثر التفاوت فى صغر العضو وكبره وطوله وعرضه وقوته وضعفه وضخامته ونحافته بل يقطع الكبير بالصغير والطويل بالقصير والقوى بالضعيف والبياض بالسواد والسليم بالأبرص ويد الصانع والكاتب بيد الأخرق والعين الكحلاء بالزرقاء والنجلاء بالحوصاء.

أما المحل فلا يقطع اليد اليمنى باليسرى.

ولا الشفة العليا بالسفلى كالسن، ولا السبابة بالوسطى ولا بالعكوس وكذا الرجل والعين والأذن ولا اليسر باليمنى ولا أنملة أصبع بأنملة أخرى، ولا أصبع زائدة بزائدة أخرى اذا اختلف محلاهما. ويراعى قدر الموضحة طولا وعرضا ومحلا حتما.

وأما الصفات فلا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء وان رضى الجانى كما لا يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمى وان رضى، ولو قطع لم يقطع قصاصا وعليه نصف الدية ولو سرى لزمه القصاص. والشلاء تقطع بالصحيحة الا أن يقول أهل البصر أن أفواه العروق لا تنحسم ولا ينقطع الدم فتجب الدية.

واذا قطع فلا شئ للمتقص والمراد بالشلل بطلان العمل، ولا يشترط‍ زوال الحسن والحركة بالكلية، ولا أثر لتفاوت البطش بل تقطع يد القوى بيد الشيخ الذى ضعف بطشه الا اذا كان الضعف بجناية جان فلا قصاص ولا تكمل الدية. وتقطع يد السليم ورجله بيد الأعسم ورجل الأعرج، ولا يقطع بالاحنف، ولا اعتبار باخضرار الأظفار واسودادها وزوال نضارتها فانها علة فى الأظفار والطرف سليم يستوفى بالعليل والتى لا اظفار لها أو بعضها لا تقطع


(١) المنقلة ما أطار فراش العظم وان صغر.
(٢) التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق ج ٦ ص ٢٤٥ وما بعدها الى ص ٢٤٧ فى كتاب على هامش مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب - الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٩ هـ‍.