للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بها سليمة الأظفار وتقطع هى بالسليمة ولا تقطع السليمة التى لها أصبع شلاء ولا التى مسبحتها شلاء بالتى وسطها شلاء. وحكم الذكر الصحيح والأشل كحكم اليد الصحيحة والشلاء. ولا اعتبار للانتشار وعدمه ولا لقوته وضعفه فيقطع ذكر الفحل الشاب بذكر الخصى والشيخ والصبى والعنين كالمختون بالأقلف ويقطع فرج المرأة بفرج المرأة البكر بالبكر والثيب بالثيب وبالعكس - ولا يقطع ذكر الرجل بفرج المرأة. ويقطع أذن السميع بأذن الأصم وبالعكس، وتقطع الصحيحة بالمستحشفة بغير الجناية وبالمثقوبة للزينة اذا لم يورث شيئا والا فكالمخروقة وهى التى قطع بعضها، ويقطع بالمخروقة قدر ما كان باقيا منها، وتقطع الصحيحة بالمشقوقة بلا ابانة جزء والمخروقة بالصحيحة ويؤخذ للفائت حصته من الدية سواء فى المثقوبة والمخرومة الرجل والمرأة. ويقطع أنف الصحيح بأنف الأخشم والسليم بالمجزوم ما لم يسقط‍ منه شئ، ولا تؤخذ العين السليمة بالعمياء وتؤخذ بالعكس وكذا بعين الأحول والأعمش والأخفش والأجهر. ولو قطع جفنا لا هدب له وللجانى هدب فلا قصاص. ولا يقطع لسان الناطق بلسان الأخرس ويقطع بالعكس ويقطع لسان المتكلم بلسان الرضيع ان ظهر فيه أثر النطق عند البكاء أو غيره، ولو بلغ أوان التكلم ولم يتكلم لم يقطع ولو قطع اذن شخص فألصقها فى مدة الدم فالتصقت لم يسقط‍ القصاص ولا الدية. ولو اقتص من الجانى فالصقه الجانى فالتصق فالقصاص ولو قطع بعض أذنه ولم يبنه فالصقه المجنى عليه فالتصق سقط‍ القصاص والدية ولزمته الحكومة كالافضاء اذا اندمل، ولو قطع بعده ذلك هو أو غيره لزمه القصاص أو الدية الكاملة. ويقطع حلمة المرأة بحلمة المرأة وحلمة الرجل بحلمة الرجل، وحلمة الرجل بحلمة المرأة ولا عكس وان رضيت. ويجب فى قلع السن القصاص وبكسرها فلا. ولا تؤخذ ثنية ولا ناب بضاحك وان تراضيا، بل يؤخذ المثل ولا تؤخذ الصحيحة بالمكسورة ويؤخذ بالعكس مع قسط‍ الفائت من الأرش ولو قلع سنا ليس له ذلك فلا قصاص ويجب الدية.

ولو قلع مثغور. (هو الذى سقطت رواضعه) من صبى لم يثغر فلا قصاص فى الحال ولا دية، فان نبتت سوداء أو معوجة أو أطول مما كانت أو بقى شين لزمته الحكومة. وان نبتت أكثر مما كانت وجب بقدر النقصان من الدية. وان جاء وقت النبات بأن سقطت سائر الرواضع ونبتت ولم تنبت هى، وقال أهل البصر فسد المنبت وجب القصاص. ولا يستوفى فى صغره فان مات قبل بلوغه اقتص وارثه فى الحال أو أخذ الأرش، وان مات قبل حصول اليأس فلا قصاص ولا دية وتجب الحكومة. ولو قلع مثغور سن مثغور ونبتت لم يسقط‍ القصاص. ولو التأمت